بها (١) ما يعمّ المثال (٢) ، وغاير بينهما تفننا ، والأول أوفق للمغايرة (أو قباء مشدود في غير الحرب) (٣) على المشهور ، قال الشيخ : ذكره علي بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا.
قال المصنف في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ : قلت : قد روى العامة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا يصلي أحدكم وهو محزّم» (٤) وهو كناية عن شدّه الوسط ، وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلا على كراهة القباء المشدود ، وهو بعيد (٥). ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شدّ الوسط (٦) ، ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة (٧) بمثل هذه الرواية (٨).
(الرابع. المكان) (٩)
الذي يصلّى فيه ، والمراد به
______________________________________________________
ومنه تعرف ضعف ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط من الحرمة وتبعه على ذلك جماعة.
(١) بالصورة.
(٢) أي مثال كل شيء حتى لغير ذي الروح.
(٣) على المشهور ، وعن ظاهر المبسوط والمقنعة والوسيلة الحرمة ، وليس هناك مستند للجميع إلا ما قاله الشيخ في التهذيب : «قد ذكر ذلك علي بن الحسين وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا».
(٤) قد نقل أنه لا يوجد في أخبار العامة ذلك بل الموجود : (نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم) (١).
(٥) لكونه لو سلم بحجيته فهو لا يفيد المدعى إذ قد يحزم بغير قباء ، وقد يكون القباء مشدودا من غير حزام للوسط لكونه ضيقا.
(٦) مطلقا وإن لم يكن عليه قباء.
(٧) كراهة شد الوسط.
(٨) فهي وإن كانت عامية لكن تصلح مدركا للكراهة للتسامح في أدلة السنن.
(٩) من شرائط مكان الصلاة أن يكون مباحا ، ومن شرائطه أن يكون طاهرا ، وبالنسبة للشرط الأول فقد عرّفه جماعة بأنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط بحيث لو كان مغصوبا لصدق أنه تصرف في المغصوب المنهي عنه ، وعليه فتصح ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٤٠.