(فنصب الإبل اثنا عشر) نصابا (١) (خمسة) منها (كل واحد خمس) من الإبل (في كل واحد) من النصب الخمسة (شاة) بمعنى أنه لا يجب فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان ، ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، ثم في
______________________________________________________
ـ قال : لا) (١) وخبر زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم) (٢)ومثلها غيرها.
(١) بلا خلاف معتد فيه ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة ، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) (٣) ومثله غيره.
وذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى إسقاط النصاب السادس مع إيجاب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وعشرين لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون) (٤)الحديث وهو محمول على التقية لموافقته للعامة.
هذا وابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية لأنها فصلت عن أمها وألحقت أمها بالمخاض ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة لأن أمها قد وضعت غيرها فصار لها لبن ، والحقة ما دخل في الرابعة ، سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها وأن ينتفع بها كما في الصحاح ، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٧ و ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١ و ٦.