(فمسنة) أنثى سنها ما بين سنتين إلى ثلاث. ولا يجزي المسنّ (١) وهكذا أبدا يعتبر بالمطابق من العددين ، وبهما مع مطابقتهما كالستين بالثلاثين ، والسبعين بهما ، والثمانين بالأربعين. ويتخير في المائة وعشرين.
(وللغنم خمسة) نصب (٢) (أربعون فشاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثم مائتان وواحدة فثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع على الأقوى) ، وقيل : ثلاث ، نظرا إلى أنه آخر النصب ، وأن في كل مائة حينئذ شاة بالغا ما بلغت. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا ، وأصحّها سندا ما دل على الثاني (٣) ، وأشهرها بين الأصحاب ما دل على الأول.
______________________________________________________
(١) للنص المتقدم.
(٢) على المشهور ويدل عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام (في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإن زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإن زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول) (١) وعن جماعة منهم الصدوق والحلي والعلامة في جملة من كتبه أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فعلى كل مائة شاة ويدل عليه صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) (٢).
ثم إذا أمكن حمل الخبر الأخير على أن المراد من قوله عليهالسلام (إذا كثرت الغنم) هو الأربعمائة فهو وإلا فيتعين حمله على التقية لأنه الموافق للفقهاء الأربعة كما في الجواهر.
(٣) ما دل على الثاني هو صحيح محمد بن قيس كما إنه ما دل على الأول هو صحيح الفضلاء فلا ترجيح من هذه الناحية ، نعم صحيح الفضلاء أشهر رواية لأنه قد رواه الفضلاء الأعاظم وأبعد عن موافقة العامة فلذا كان الترجيح له.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ٢.