عدم الفرق (١) بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين وعدمه وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه. والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام ، ولو زاد ما لا يبلغ القدر (٢) صام عنه يوما كاملا.
(ثم صيام ثمانية عشر (٣) يوما) لو عجز عن صوم الستين وما في معناها (٤)
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام (بثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مدّ يوما ، فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه) (١) ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما) (٢).
وذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بصوم ثمانية عشر يوما مع العجز عن الاطعام مطلقا ، لصحيح معاوية بن عمار المتقدم (فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (٣)، وصحيح ابن مسكان عن أبي بصير وهو ليث المرادي كما استظهره في المدارك عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : عليه بدنة ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما) (٤)، ولا بدّ من حملها على ما لو تعذر عليه صوم الستين جمعا بين الأخبار.
(١) أي يجب صيام الستين سواء بلغت القيمة إطعام ستين مسكينا أو أقل أو أكثر على تقدير إمكان الفض ، وقال عنه الشارح في المسالك بأنه لا شاهد له ، بل يجب صوم ما تسع القيمة على المساكين كما يقتضيه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن قوله : أو عدل ذلك صياما ، قال عليهالسلام : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكل طعام مسكين يوما) (٥).
(٢) أي لو بقي ما لا يبلغ المد أو المدين فهل عليه صوم يوم كامل ، ففي المنتهى أنه كذلك لا نعلم فيه خلافا لأن صيام اليوم لا يتبعض والسقوط غير ممكن لشغل الذمة فيجب صوم يوم كامل ، واحتمل كما في المسالك والمدارك بأن صوم اليوم إنما يجب بدلا عن المد أو المدين وهنا غير متحقق ، والأقوى الأول وهو أحوط.
(٣) يعلم مما تقدم.
(٤) من فضّ قيمتها على المساكين.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥ و ١٠ و ١٣ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١٠.