مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم ، وقيده المصنف في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم ، وظاهرهم أن هذا حكم المحرم في الحرم (١) ، فلو كان محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد ، تنزيلا له منزلة الاتلاف.
ويشكل حكمه مع العود (٢) ، وكذا حكم (٣) المحرم لو فعل ذلك في الحل ولو كان المنفّر واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه (٤) تساوي الحالتين وهو بعيد.
ويمكن عدم وجوب شيء مع العود (٥) وقوفا فيما خالف الأصل على
______________________________________________________
ـ مقامه ، بناء على أنه لا يحكم إلا بما دل عليه النص الصحيح عنده ، وحينئذ فلا مجال للمخالفة هنا).
ثم إن هذا الحكم يشمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم بل وإن لم يغب عن العين ، ولكن عن العلامة في التذكرة والشهيد في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم والمراد بعودها رجوعها إلى محلها من الحرم.
(١) قد صرح سيد المدارك بخلافه حيث قال : (وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في المنفّر بين أن يكون محلا أو محرما ، واحتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء والقيمة إذا كان محرما في الحرم ، وهو بعيد جدا ، أما مع العود فواضح وأما مع عدمه فلأن مثل ذلك لا يعدّ إتلافا).
بل ظاهر كلام الشارح في المسالك خلاف ما قاله هنا في الروضة حيث قال هناك : (هذا الحكم على إطلاقه لا يناسب القواعد الماضية من وجوب الفداء على المحرم في الحل والقيمة على المحل في الحرم ، والأمرين معا على المحرم في الحرم ، والذي يطابقها منه أن يحمل الحكم المذكور على ما لو نفّرها المحرم في الحل ، فلو كان محلا في الحرم وجبت القيمة ، أو محرما في الحرم وجبت الشاة والقيمة ، خصوصا إذا لم يعد ، فإن ذلك منزل منزلة الإتلاف فيكون في حكم القاتل).
(٢) إذ مع العود فلا اتلاف فكيف حكم بالقيمة.
(٣) أي يشكل حكمه مع العود إلى مكانه لأنه لا يعتبر إتلافا فلم وجب عليه الفداء.
(٤) وجهان مبنيان على أن الحمام اسم جنس أو جمع فعلى الأول يتعلق الحكم المذكور بالواحدة دون الثاني ، وعن العلامة في القواعد وجماعة عدم وجوب الشاة في تنفير الواحدة مع العود حذرا من لزوم تساوي حالتي العود وعدمه مع أن مقتضى أصل الحكم الفرق بينهما.
(٥) أي عود الواحدة المنفّرة للأصل بعد كون الحكم المذكور في كلمات الأصحاب ناظرا إلى ـ