فقول المصنف : فحينئذ أتى بفاء النتيجة ، أى يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع ارادته.
قال : الرّابع ، فى أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه ، ولاستلزام نفيه العبث ، وهو قبيح.
اقول : ذهبت الأشاعرة الى أنّه تعالى لا يفعل لغرض ، وإلّا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض ، وقالت المعتزلة أنّ أفعال الله معلّلة بالأغراض ، وإلّا لكان عابثا ، تعالى الله عنه ، وهو مذهب اصحابنا الامامية ، وهو الحقّ لوجهين : نقلى وعقلى ، اما النّقلى فدلالة القرآن عليه ظاهرة كقوله تعالى : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) ، (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ، (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا).
وأمّا العقلى فهو انه لو لا ذلك لزم أن يكون عابثا ، واللّازم باطل ، فالملزوم مثله. أمّا بيان اللّزوم فظاهر ، وأمّا بطلان اللّازم ، فلان العبث قبيح ، والقبيح لا يتعاطاه الحكيم. وأمّا قولهم : لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك فإنّما يلزم الاستكمال ان لو كان الغرض عائدا إليه ، لكنّه ليس كذلك بل هل هو عائد إمّا إلى منفعة العبد أو لاقتضاء نظام الوجود ، وذلك لا يلزم منه الاستكمال.
قال : وليس الغرض الإضرار لقبحه ، بل النّفع.
اقول : لما ثبت أنّ فعله تعالى معلّل بالغرض ، وأنّ الغرض عائد الى غيره ، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير ، لأنّ ذلك قبيح عند العقلاء كمن قدّم الى غيره طعاما مسموما يريد به قتله. فإذا لم يكن الغرض الإضرار ، تعيّن أن يكون النّفع وهو المطلوب.
قال : فلا بدّ من التّكليف ، وهو بعث من تجب طاعته على