الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه إن طلبه منه المدعي ويضعف بما ذكرناه ، وبإمكان التسامح في الجواب بما لا يتسامح في اليمين.
(و) الحالف (يحلف) أبدا (على القطع (١) في فعل نفسه وتركه وفعل غيره) ، لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال الممكن معه القطع ، (وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره) كما لو ادّعي على مورّثه مالا فكفاه الحلف على أنه لا يعلم به ، لأنه يعسر الوقوف عليه ، بخلاف إثباته فإن الوقوف عليه لا يعسر.
(القول في الشاهد واليمين (٢)
(كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين (٣) ،) ...
______________________________________________________
(١) أي البيت إثباتا ونفيا لأنه أعرف بنفسه ، وكذا لو أراد الحلف على فعل الغير فيحلف على البت لأنه يسهل الوقوف عليه كما أنه يشهد به ، وأما لو أراد الحلف على نفي فعل الغير فيحلف على عدم العلم به ، لأن النفي المطلق بمعنى أنه لم يفعله الغير واقعا مما يعسر الوقوف على سببه ولهذا لا تجوز الشهادة على النفي.
(٢) لا خلاف ولا إشكال في القضاء بالشاهد واليمين في الجملة ، وهو عندنا موطن وفاق ووافقنا عليه الكثير من العامة ، وخالف أبو حنيفة وأصحابه ففي خبر أبي العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (إن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر عليهالسلام : قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقضى به علي عليهالسلام عندكم ، فضحك أبو حنيفة ، فقال له جعفر عليهالسلام : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة ، قال : ما نفعل ، فقال عليهالسلام : بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقبوله) (١) ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق) (٢) وصحيح حماد (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : حدثني أبي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بشاهد هو ويمين) (٣) ومثلها غيرها.
(٣) وقع الخلاف فيه فعلى المشهور أن الشاهد واليمين يجري في حقوق الناس المالية لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل أو ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١٣ و ٢ و ٤.