عليه ما فصّل (١) ، (وللآخر إحلافهما) (٢) ، ولو أقاما بينة (٣) فللمستوعب (٤) النصف ، وتعارضت البينتان في الآخر ، فيحكم للأعدل فالأكثر فالقرعة ويقضي لمن خرج بيمينه (٥) ، فإن امتنع حلف الآخر (٦) فإن نكلا قسم بينهما ، فللمستوعب ثلاثة أرباع وللآخر الربع ، وقيل (٧) : يقسم على ثلاثة ، فلمدعي الكل اثنان ،
______________________________________________________
ـ قوله مع يمينه ، وإن حلف فالكل له.
وإن صدق مدعي النصف فهو المنكر في النصف المتنازع فإن حلف فالنصف المتنازع له ، والنصف الأول لمدعي الكل.
(١) من كلام الشارح عند قول المصنف في المسألة السابقة (ولو خرجا).
(٢) أي وللخصم الآخر إحلاف خصمه والمصدّق ، أما إحلاف خصمه فلأن الخصم منكر ، وأما إحلاف المصدّق فلا يتم إلا إذا ادعى عليه العلم بأن العين له على ما تقدم في المسألة السابقة ، وفائدة هذا الحلف هو الغرم لا القضاء بالعين ، بحيث لو نكل وقضينا بالنكول فيغرّم المصدّق له قيمة ما أقر ، والنصف المقر للمقر له.
(٣) وكان الثالث قد صدقهما أو أنكرهما معا ، أما لو صدق أحدهما دون الآخر فالمصدّق لا تقبل بينته لأنه ذو يد فوظيفته اليمين لا البينة ، فلو أنكرهما وأقاما البينة فلمدعي الكل النصف الذي لا نزاع فيه ، وفي النصف الآخر ترجيح الأعدل ثم الأكثر ومع التساوي فالقرعة ، ومن خرج اسمه حلف وأعطي النصف فإن نكل أحلف الآخر وأخذ ، ولو نكلا قسّم النصف المتنازع عليه نصفين بينهما كما تقدم فيما لو ادعى كلّ منهما عينا وكانت العين خارجة عن أيديهما وأما لو صدقهما فيجب ـ كما في المسألة السابقة ـ مع قيام البينة من كل منهما تنصيف النصف بينهما بحيث يكون لكل منهما ما في يد صاحبه بناء على ترجيح بينة الخارج ، إلا أن كلام الشارح هنا أن الحكم بالترجيح للأعدل ثم الأكثر ثم للقرعة جار سواء صدقهما أو أنكرهما وعلى كل فيكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع ولمدعي النصف الربع.
(٤) أي مدعي الكل.
(٥) فيما لو أنكرهما فقط ، أما لو صدقهما أو صدق أحدهما فله حكمه وقد تقدم.
(٦) فإن امتنع مدعي النصف وحلف مدعي الكل فالكل له ، وإن امتنع مدعي الكل وحلف مدعي النصف فالنصف المتنازع له والنصف الآخر لمدعي الكل.
(٧) قال الشارح في المسالك : (وذهب ابن الجنيد إلى اقتسامهما ـ المتداعيين ـ ما يتنازعان فيه على طريق العول ، فيجعل هنا لمدعي الكل الثلثان ، ولمدعي النصف الثلث ، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها ، بل كل واحد من أجزائها لا يخلو من دعوى