ويلزمها (١) ويتقدّر أحد النصيبين بقدر الآخر ، والبيع ليس فيه شيء من ذلك ، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات ، واشتراك كل (٢) جزء يفرض قبلها (٣) بينهما ، واختصاص كل واحد بجزء معين ، وإزالة ملك الآخر عنه (٤) بعدها (٥) بعوض مقدّر بالتراضي ليس حد البيع حتى يدل عليه. وتظهر الفائدة (٦) في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع ، وعدم خيار المجلس وغير ذلك (٧).
(ويجبر الشريك) على القسمة (لو التمس شريكه) القسمة ، (ولا ضرر ولا رد (٨).
______________________________________________________
(١) أي ويلزمها الحاكم على بعض الفرقاء كما سيأتي.
(٢) شروع في رد دليل من خالف من العامة بأنها بيع واستدل المخالف بأن كل جزء مشترك بين الشريكين فتخصيص كل واحد بجزء معين وإزالة ملك الآخر عنه بعوض مقدر وهو ملكه في الجزء الآخر على جهة التراضي يقتضي البيع لأن ذلك حده ، وفيه : إن حد البيع هو مبادلة عين بمال كما سيأتي وهو أجنبي عمّا تقدم.
(٣) قبل القسمة.
(٤) عن هذا الجزء المعين الذي خص به الأول.
(٥) بعد القسمة.
(٦) بين القولين من أنها بيع أو لا.
(٧) من أحكام البيع.
(٨) العين المشتركة إما أن لا يعظم الضرر في قسمتها أو يعظم ، وعلى الأول إما أن تكون مثلية وهي المتساوية الأجزاء في القيمة والصفات كالحبوب والادهان وإما قيمية لكنها متشابهة الأجزاء كالدار المتفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء بحيث يمكن قسمتها على عدد الشركاء من غير رد ولا ضرر ، أو تتوقف القسمة على الرد ، وعلى الثاني فالضرر إما على الجميع أو على البعض ، فالأقسام خمسة ثلاثة على الأول واثنان على الثاني.
فالأول : ما لو كانت القسمة متساوية الأجزاء في القيمة والصفات فيجبر الشريك على القسمة لو امتنع عند التماس شريكه القسمة بلا خلاف فيه ، لوجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر والضرار ، ولأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله ، ولا ريب أن الانفراد أكمل نفعا فيجب على شريكه الاستجابة إلى القسمة ما دام لا ضرر فيها.
والثاني : ما لو كانت القسمة في القيمي ولا ردّ ولا ضرر فكذلك كالأول.
والثالث : ما لو كانت العين قيمية والقسمة تقتضي الرد من أحد الشريكين على الآخر ، ـ