في ذلك (١) والذكورية ، ومطابقة الشهادة للدعوى ، وبعض الشهود لبعض ، وغيرها ، ولكن روي هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف ، والتهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد (٢).
وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة (٣) لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى ، والمروءة غير كافية ، واعتبار صورة الأفعال (٤) والتروك لا دليل عليه ، وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه (٥).
(والعقل) (٦) فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه ، فلو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا بعد العلم باستكمال فطنته في التحمل والأداء (٧) ، وفي حكمه الأبله والمغفل (٨) ...
______________________________________________________
(١) أي في الشهادة على الجراح.
(٢) فالأخذ بشهادة الصبيان من دون احراز هذه الشرائط وإن لم يقم الدليل على بعضها ليس بجيد.
(٣) في شهادة الصبيان المقبولة في القتل والجرح لعدم الدليل على اشتراطها.
(٤) أي أن الحكم بعدالتهم بمجرد صورة الأفعال في الواجبات وصورة التروك في المحرمات مما لا دليل عليه أيضا.
(٥) أي على عدم تحقق العدالة فيهم كما هو ظاهر عبارة المصنف.
(٦) فلا تقبل شهادة المجنون الاطباقي بالاتفاق ، ولا الادواري حال جنونه لقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) والعدالة مشروطة بالتكليف ، ولا تكليف في حق المجنون ، وقال تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ) (٢) والمجنون غير مرضي.
(٧) فتقبل شهادته لانتفاء المانع.
(٨) الأبله من البله بمعنى الغفلة فالعطف تفسيري ، ولا تقبل شهادته لعدم تفطنه لمزايا الأمور وتفاصيلها ، ويدخل عليه الغلط والتزوير من حيث لا يشعر ، ويدل عليه مرسل الإمام العسكري عليهالسلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليهالسلام في تفسير قوله تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ) (٣) قال : (ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما ـ
__________________
(١) الطلاق ، الآية : ٢.
(٢ و ٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢.