الناس له فيها ، لما فيه (١) من التحريض على نفع الفقراء (٢).
(الثاني ـ الهبة (٣) : وتسمى نحلة وعطية ، وتفتقر إلى الإيجاب) وهو كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض ، كوهبتك وملّكتك وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك وهذا لك مع نيتها (٤) ، ونحو ذلك ، (والقبول) وهو اللفظ الدال على الرضا ، (والقبض (٥) بإذن الواهب) إن لم يكن مقبوضا بيده من قبل ، (ولو)
______________________________________________________
(١) أي في الإظهار.
(٢) وحسن التحريض على ذلك واضح فلذا كان مستحبا.
(٣) وهي تمليك العين مجانا في قبال البيع الذي هو تمليك العين بعوض ، وهذا التقابل كالتقابل بين العارية التي هي التسليط على استيفاء المنفعة مجانا في قبال الإجارة التي هي التسليط على استيفاء المنفعة بعوض.
ويطلق على الهبة النحلة والعطية ، فالنحلة بالكسر اسم للعطية والمصدر النحل بالضم ، والعطية تطلق على مطلق الإعطاء المتبرع به فيشمل الوقف والصدقة والهبة ، واعلم أن الهدية أخص من الهبة لأن الهبة هي إعطاء شيء مجانا مع تعظيم الموهوب ولا تطلق النحلة إلا على تمليك العقار للأولاد أو مطلق الرحم لإدرار معاشهم شفقة عليهم ، وتطلق الجائزة على إعطاء السلطان أو الوالي أو نحوهما بلحاظ خصوصية في المعطى إليه من عمل أو صنعة.
ثم إن الهبة عقد محتاج إلى الايجاب والقبول ، ويتحققان بكل لفظ يدل على على ذلك بل يتحققان بالفعل والمعاطاة على الأقوى على ما سيأتي تفصيله في كتاب البيع فيكفي تسليم العين وتسلمها بعنوان التمليك والتملك.
(٤) أي نية الهبة عند الإتيان بالجملة الاسمية كهذا لك ونحوه.
(٥) لا خلاف في أن القبض شرط في الهبة في الجملة ولكن اختلفوا في أنه شرط الصحة أو أنه شرط اللزوم ، ذهب إلى الأول معظم المتأخرين لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه) (١) وموثق داود بن الحصين عنه عليهالسلام (النحلة والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال عليهالسلام : هي ميراث ، فإن كان لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز) (٢) ، ومرسل أبان عنه عليهالسلام (النحل والهبة ما لم يقبضا حتى يموت صاحبها هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبي في حجره فهو جائز) (٣) والجائز بمعنى اللزوم في هذه الأخبار بمقتضى السياق. ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الهبات حديث ٧ و ٥ و ١.