السماء) لا تحت الظلال في المشهور ، والنصوص مطلقة فجوازه مطلقا متجه ، والاختصاص بالمشهور تعبد ، لا لنجاسة دخانه ، فإن دخان النجس عندنا طاهر ، لاستحالته.
وقد يعلّل بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثر بنجاسته.
______________________________________________________
ـ منها : صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، قال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به) (١) ، والتفصيل باعتبار كون الزيت مائعا بحسب الغالب بخلافهما ، ويستفاد ذلك من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك) (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الفأرة تقع في السمن ، أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته) (٣) وخبر معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام (في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال : بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به) (٤).
ومقتضى الأخبار عدم اشتراط الاستصباح بتحتية السماء ، وهذا ما نسب إلى جماعة ، وعن المشهور الاشتراط لما أرسله الشيخ في المبسوط قال (وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف) (٥) ، وعلى فرض العمل به فالتقييد إنما هو للتعبد المحض ، لا لنجاسة دخانه كما عن بعضهم في مقام التعليل للمنع منه تحت السقف ، لأنه يستلزم تنجيس السقف ، وفيه : إن دخان الأعيان النجسة أو المتنجسة طاهر بالاستحالة كالرماد ، وعلى فرض نجاسته فتنجيس السقف ليس بمحرّم ، وعن المختلف استبعد استحالة جميع الأجزاء فيبقى منها شيء يتصاعد بسبب السخونة فيؤثر في تنجيس السقف ، وهو على تقديره لا يحكم بالنجاسة إلا مع العلم بذلك.
على أن هذا المرسل لا يمكن العمل به لكثرة الأخبار المطلقة وهي صادرة في مقام البيان فلا يمكن تقييدها بهذا المرسل.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
(٥) المبسوط ج ٦ ص ٢٨٣.