اجتراء الصبي على ما لا يحل ، لجهله ، أو علمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة ، وإن أطلق الأكثر ، كما أنه لو علم تحصيله ، أو بعضه من محرم وجب اجتنابه ، أو اجتناب ما علم منه ، أو اشتبه به ، ومحل الكراهة تكسب الولي به (١) ، أو أخذه (٢) منه ، أو الصبي (٣) بعد رفع الحجر عنه (و) كذا يكره كسب (من لا يجتنب المحرم) (٤) في كسبه. (والمباح ـ ما خلا عن وجه رجحان) من الطرفين بأن لا يكون راجحا ، ولا مرجوحا لتتحقق الإباحة (بالمعنى الأخص).
(ثم التجارة). وهي نفس التكسب (٥) (تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة) فالواجب منها ما توقف تحصيل مئونته ومئونة عياله الواجبي النفقة عليه ، ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني ، فإن ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على المئونة ، والمستحب ما يحصل به المستحب ، وهو (٦) التوسعة على العيال ، ونفع المؤمنين ، ومطلق المحاويج غير المضطرين (٧) ، والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة ، والمكروه والحرام التكسب بالأعيان المكروهة والمحرمة وقد تقدمت.
(الفصل الثان)
(في عقد البيع وآدابه وهو) أي عقد البيع (الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم) (٨) وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع
______________________________________________________
(١) بالصبي.
(٢) أي أخذ الولي الكسب من الصبي.
(٣) أي صرف الصبي للمال المكتسب بعد رفع الحجر عنه بالبلوغ والعقل ، وأما لو تصرف الصبي بما اكتسبه وكان تصرفه وتكسبه قبل البلوغ فلا كراهة في حقه لعدم التكليف.
(٤) لنفس المناط في كسب الصبي من الشبهة الناشئة من اجترائه على فعل المحرم.
(٥) بقرينة انقسامها إلى الأحكام الخمسة.
(٦) أي المستحب.
(٧) وإلا فلو كان مضطرا لوجب التكسب لرفع اضطراره إذا توقف الرفع على تكسب الغير.
(٨) اختلف في تعريف البيع فعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة والقواعد والتحرير والحلي في السرائر بأنه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي ، وأشكل عليه بأن الانتقال أثر للبيع وليس هو نفس البيع ، وأن ـ