.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وصحيح الحلبي (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن يسمى شيئا ، فإنما يحرم الكلام) (١) ومثلها خبر سليمان بن خالد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزارع فيزرع أرض آخر فيشترط ثلثا للبذر وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن يسمّى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام) (٢).
ولكنها محمولة على أن جعل الثلث للبذر أو البقر محرم وإنما عليه أن يجعل الثلث أو غيره له ويدل عليه خبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال : لا ينبغي أن يسمّى بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا ، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام) (٣) وهو ظاهر في كون الثلث للبقر أو البذر هو المحرم وهو أجنبي عن مدعى انحصار العقود بالألفاظ.
واستدل بخبر عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله (سمعته يقول : إن المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنما اشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا) (٤) ، وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال : لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل : اشتري منك هذا بكذا وكذا) (٥) ، وقريب منها خبر عثمان بن عيسى (٦) وخبر عبد الله بن سليمان (٧) واستدل بخبر حنان بن سدير (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا يقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا فاسد ، ولكن يقول : أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس) (٨) وخبر العلاء (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لا بأس إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة) (٩) ، وصحيح بريد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض في أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المزارعة حديث ٤ و ٦ و ١٠.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١ و ٢ و ٣ و ٦.
(٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٣ و ٥.