يجز انتزعه من المشتري) (١) ، لأنه عين ماله ، (ولو تصرف) المشتري (فيه بما له أجرة) كسكنى الدار ، وركوب الدابة (رجع بها عليه) (٢) ، بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها (٣) ، مع وضع يده عليها ، لأنه حينئذ كالغاصب وإن كان جاهلا ، (ولو نما كان) النماء (لمالكه) (٤) متصلا كان ، أم منفصلا ، باقيا كان ، أم هالكا (٥) ، فيرجع عليه بعوضه وإن كان جاهلا ، وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو
______________________________________________________
(١) فإذا لم يجز المالك البيع فيرجع في عين ماله بلا خلاف فيه ولا إشكال للأخبار.
منها : خبر زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه ، فولدت منه أولاد ثم أتاها من يزعم أنها له ، وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها) (١) ، وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثم يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه) (٢) مضافا إلى عموم النبوي المشهور (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (٣).
ومن إطلاق هذه الأخبار يعلم جواز رجوع المالك على نماء عينه ، سواء كان متصلا أو منفصلا ، وعلى منافعها المستوفاة من قبل المشتري ، وأما المنافع الفائتة من غير استيفاء فهل يرجع بها المالك فالمشهور ذلك لعموم النبوي المتقدم ، والظاهر عدم الضمان لأن الأخبار المتقدمة وهي واردة في مقام البيان قد دلت على ضمان المنافع المستوفاة فقط ، فلو كانت غيرها مضمونة كذلك لوجب البيان.
(٢) أي رجع المالك بالأجرة على المشتري في المنافع المستوفاة.
(٣) وقد عرفت صفقة.
(٤) كما تقدم.
(٥) ما تقدم من رجوع المالك إنما كان مع بقاء العين أو نمائها ، فلو تلفت العين أو نمائها ، كان للمالك قيمة الهالك أو مثله.
والمثلي والقيمي لم يرد في النصوص فالمرجع إلى تحديد العرف ، والمشهور على أن المثلي ما تتساوى أجزاؤه في القيمة ، والمراد بالأجزاء الجزئيات والأفراد لا أبعاض الكل ، والقيمي بخلافه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب العبيد والإماء حديث ٥.
(٣) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ ، كنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ ، الرقم : ٥١٩٧.