جاهلا) لأنه ماله ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه ، فإنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له.
(وإن تلف قيل) والقائل به الأكثر ، بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع : (لا رجوع به مع العلم) بكونه غير مالك ولا وكيل ، لأنه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون بمنزلة الإباحة ، بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا (١) ، لما ذكرناه من الوجه (٢) (وهو) مع بقاء العين في غاية البعد ، ومع تلفه (بعيد مع توقع الإجازة) لأنه حينئذ لم يبحه له مطلقا (٣) ، بل دفعه متوقعا ، لكونه عوضا عن المبيع ، فيكون مضمونا له (٤) ، ولتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه ، فيكون مضمونا عليه ، وأما مع بقائه فهو عين مال المشتري ، ومع تسليم الإباحة (٥) لم يحصل ما يوجب الملك ، فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا (٦) قويا وإن كان نادرا ، إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، والواقع خلافه (٧) ، فقد ذهب المحقق إلى
______________________________________________________
(١) سواء كان الثمن باقيا أم تالفا.
(٢) وهو تسليطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه فيكون بمنزلة الإباحة ، وفيه : إن لازمه جواز تصرف الفضولي بالثمن مع أن الاتفاق واقع على عدم الجواز لأنه أكل للمال بالباطل فالأقوى جواز الرجوع مطلقا ، خصوصا مع توقع الإجازة من المالك ، ولو كان المشتري عالما بفضولية العقد فلا يكون مسلطا للفضولي على الثمن حتى يكون بمنزلة الإباحة لتوقعه الإجازة.
(٣) بل في صورة انتظار وقوع الإجازة من المالك.
(٤) أي فيكون الثمن مضمونا للمشتري إلى أن يؤديه الفضولي إلى مالك العين على فرض الإجازة ، أو أن يرده إليه على تقدير الرد ، ومنه يعلم أن الفضولي ممنوع من التصرف في الثمن فلو تصرف فهو مضمون عليه.
(٥) المستفادة من التسليط.
(٦) ولو كان تالفا.
(٧) أي خلاف الإجماع حيث ذهب المحقق إلى جواز الرجوع مطلقا ، وذهب جماعة إلى التفصيل ، في ادعاه العلامة في التذكرة من الإجماع على عدم جواز الرجوع ولو كان باقيا لم يسلم له ، ولو سلّم له فهو مدركي لاحتمال أن يكون مستند المجمعين هو إباحة المشتري للثمن الموجبة لعدم جواز الرجوع.