إسقاط ما يزيد (١) ، إلا مع التراضي. ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا ، وبثمن مغاير للمظروف (٢) ، (ولو باعه مع الظرف) من غير وضع جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد (فالأقرب الجواز) (٣) ، لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة ، ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا ، لأن المبيع هو الجملة ، لا كل فرد بخصوصه. وقيل : لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما ، لأنهما في قوة مبيعين ، وهو ضعيف.
(القول في الآداب : وهي أربعة وعشرون)
الأول ـ (التفقه فيما يتولاه) من التكسب ، ليعرف صحيح العقد من فاسده ، ويسلم من الربا (٤) ، (و) لا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه ، بل (يكفي التقليد) ، لأن المراد به هنا معرفتها على وجه يصح ، وقد
______________________________________________________
ـ نعم إذا كان الإسقاط بالأقل أو بالأكثر قطعا بحسب العادة وعلم المتبايعين بذلك فيجوز لأنه مع رضا المتبايعين يجوز تضييع المال لأحدهما.
(٨) قطعا وبشرط علم المتبايعين حتى يتحقق رضاهما.
(١) وكذا ما ينقص.
(٢) أي بثمن مغاير لثمن المظروف.
(٣) بلا خلاف فيه بيننا لعمومات حلية البيع السالمة عن معارضة دليل الغرر عرفا ، والعلم بالمجموع كاف عن معرفة وزن أبعاض المبيع ، ونسب في التذكرة إلى بعض العامة المنع لاشتراط معرفة وزن كل واحد من الظرف والمظروف ، ولأن الظرف لا يباع وزنا مع كون وزن المظروف غير معروف ، وفيه : أنه لا يشترط معرفة وزن كل من الظرف والمظروف بعد كون الجميع مبيعا واحدا فيشترط معرفة المجموع وهو معلوم بحسب الفرض ، وكون الظرف لا يباع وزنا إنما هو جار في بيعه منفردا وأما مع ضميمة ما فيه من المظروف فالعادة جارية على بيعه كذلك فلا إشكال.
(٤) للأخبار.
منها : خبر الأصبغ بن نباتة (سمعت أمير المؤمنين عليهالسلام يقول على المنبر : يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا إيمانكم بالصدق ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق) (١) وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١.