بالأصلي عن الارتداد ، فلا يجوز السبي وإن كان المرتد بحكم الكافر في جملة من الأحكام ، (و) حيث يملكون بالسبي (يسري الرق في أعقابهم) (١) وإن أسلموا (بعد) الأسر ، (ما لم يعرض لهم سبب محرّر) من عتق ، أو كتابة ، أو تنكيل ، أو رحم على وجه (٢).
(والملقوط في دار الحرب رقّ إذا لم يكن فيها مسلم) صالح لتولده منه (٣) ،
______________________________________________________
ـ شراء الروميات فقال : اشترهن وبعهن) (١) ، وخبر زكريا بن آدم (سألت الرضا عليهالسلام عن قوم من العدو ـ إلى أن قال ـ وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم؟ قال : إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم) (٢) ، وخبر عبد الله اللحام (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ، قال : لا بأس) (٣).
ومقتضى الأخبار جواز الاسترقاق بغير الحرب من سرقة أو شراء ، وجواز الاسترقاق سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ، وسواء كان المسترق مسلما أو كافرا نعم بشرط أن لا يكون الكافر معتصما بذمة أو عهد ويشهد له خبر زكريا بن آدم (سألت الرضا عليهالسلام عن قوم من العدو إلى أن قال ـ وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولد ، فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد ، فقال : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة) (٤).
وقيدنا الكفر الأصلي لإخراج المرتد ، لانصراف النصوص السابقة عنه ، ولإخراج المنتحل للإسلام المتحض به عن الاسترقاق للانصراف أيضا.
(١) لأنهم نماء الملك الذي قد فرض حصوله ما لم يحصل سبب محرّر من عتق أو كتابة أو تنكيل أو غيره على ما سيأتي بيانه في كتاب العتق.
(٢) فإن القرابة لا تفيد العتق على جميع الوجوه ، بل تختص في عدم ملك الولد للعمودين من الأبوين وإن علوا ، ومن الأولاد وإن نزلوا.
(٣) بلا خلاف فيه ، إلحاقا له بأصل الدار الذي وجد فيه ، كما أنه لا يملك إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه بلا خلاف فيه لأصالة الحرية.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ٢ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١.