بخلاف) لقيط (دار الإسلام) (١) فإنه حر ظاهرا ، (إلا أن يبلغ) ويرشد على الأقوى ، (ويقرّ على نفسه بالرق) ، فيقبل منه على أصح القولين (٢) ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وقيل : لا يقبل ، لسبق الحكم بحريته شرعا فلا يتعقبها الرق بذلك. وكذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم. وكل مقر بالرقّية بعد بلوغه ورشده (٣) وجهالة نسبه مسلما كان ، أم كافرا ، لمسلم أقر ، أم
______________________________________________________
(١) لا يملك لقيط دار الإسلام بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر زرارة عن أبي عبد الله (اللقيط لا يشترى ولا يباع) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليهالسلام عن اللقيط ، فقال : حر لا يباع ولا يوهب) (٢).
(٢) من حكم بحريته ظاهرا لكونه ملقوطا في دار الإسلام ثم أقر بالرق بعد بلوغه ففي قبول إقراره قولان : العدم لسبق الحكم بحريته شرعا فلا يتعقبها الرق كما عن ابن إدريس ناسبا له إلى محصلي الأصحاب والآخر حد القبول لعموم النبوي (إقرار العقلاء أنفسهم جائز) (٣).
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان علي بن أبي طالب عليهالسلام يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا) (٤).
وقال الشارح في المسالك : (ولا يخفي أن ذلك في غير معروف النسب وإلا لم يقبل قطعا ، وكذا القول في كل من أقرّ على نفسه بالرقية مع بلوغه وجهل نسبه ، سواء كان مسلما أم كافرا ، وسواء كان المقر له مسلما أم كافرا وإن بيع عليه قهرا.
(٣) قال الشارح في المسالك : (وهل يعتبر مع ذلك رشده ، يظهر من المصنف ـ أي المحقق في الشرائع ـ عدمه ، لعدم اشتراطه ، واختلف كلام غيره ، فمنهم من اشترطه ، ومنهم لم يشترطه من غير تعرض لعدمه ، وفي التذكرة في هذا الباب اشتراطه ، وفي باب اللقطة اكتفى بالبلوغ والعقل ، ووجه اشتراطه واضح لأن غير الرشيد لا يعتبر قوله في المال ، وهو نفسه مال ، ووجه العدم أن إقراره بالرقية ليس إقرارا بنفس المال وإن ترتب عليه ، كما يسمع إقراره بما يوجب القصاص وإن أمكن رجوعه إلى المال بوجه ، ويشكل فيما لو كان بيده مال فإن إقراره على نفسه بالرقية يقتضي كون المال للمقر له ، إلا أن يقال ثبوته تبعا لثبوت الرقية ، لا لأنه إقرار بالمال ، والأقوى اعتبار الرشد) انتهى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب اللقطة حديث ١ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كتاب الإقرار حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.