وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة كالأخت ، والعمة ، والخالة قولان ، أجودهما ذلك ، لدلالة بعض الأخبار (١) عليه ، ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة للأصل (٢) ، فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا (٣) ، وقبله إن كان مما يقع عليه الذكاة ، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه ، وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ ، أما قبله فلا يجوز مطلقا (٤) ، لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد ، فإنه لا يعيش بدونه على ما صرح به جماعة.
(مسائل)
الأولى ـ (لو حدث في الحيوان عيب (٥) قبل القبض فللمشتري الرد والأرش) ، أما الرد فموضع وفاق ، وأما الأرش فهو أصح القولين ، لأنه عوض عن جزء فائت ، وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها ، (وكذا) لو حدث (في زمن الخيار) (٦) المختص بالمشتري ، أو المشترك بينه وبين البائع ، أو غيره (٧) ، لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا (٨) ، أما لو كان الخيار
______________________________________________________
(١) وهو صحيح ابن سنان المتقدم.
(٢) قال الشارح في المسالك : (ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة اقتصارا بالمنع على مورد النص فيجوز التفرقة بينها وبين ولدها ، بعد استغنائه عن اللبن ، وقبله إن كان من يقع عليه الذكاة ، أو كان له ما يموّنه من غير لبن أمه).
(٣) سواء وقع عليه الذكاة أم لا.
(٤) سواء قلنا بالكراهة أم بالحرمة ، وأيضا سواء كان الولد آدميا أو لا.
(٥) بل لا خصوصية في الحيوان ، فلو حدث في المبيع مطلقا عيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد بلا خلاف فيه ، ولكن هل يثبت له الأرش لو أمضاه فالمشهور على ذلك لأن ضمان الجملة يقتضي ضمان الأجزاء ، والأول ثابت في التلف قبل القبض كما سيأتي في مسألة ما لو تلف المبيع بعد العقد وقبل القبض فإنه من مال البائع فيكون الثاني مثله ، وذهب الشيخ وابن إدريس إلى عدم الأرش لأصالة اللزوم في العقود ، وتلف الجملة قد قام الدليل عليه أما تلف البعض عند حدوث العيب فلا دليل عليه فالأصل براءة البائع فيه.
(٦) ولو كان بعد قبض المشتري.
(٧) غير البائع وهو الأجنبي.
(٨) فكذا أجزاؤها وسيأتي دليله مفصلا في تحقيق القبض من مبحث الأحكام.