للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك النوع ، لا مطلق الوصف ، (بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا) لا يتسامح بمثله عادة ، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه (١) ، والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه ، وحظ الفقيه منها الإجمال ، والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين (٢) ، (ولا يبلغ فيه الغاية) فإن بلغها وأفضى إلى عزة الوجود بطل ، وإلا صح (٣).
(واشتراط الجيد والرديء جائز) (٤) ، لإمكان تحصيلهما بسهولة ، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد ، فإن زاد عنه زاد خيرا ، وما يصدق عليه اسم الرديء ، وكلما قلّل الوصف فقد أحسن.
(و) شرط (الأجود والأردإ ممتنع) ، لعدم الانضباط ، إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه ، وكذا الأردإ ، والحكم في الأجود وفاق ، وأما الأردأ فالأجود أنه كذلك.
______________________________________________________
(١) إلى اختلاف الثمن.
(٢) من أفراد النوع الواحد.
(٣) أي ولا يبلغ في الوصف الغاية لأنه يكفي ذكر الوصف المزيل لاختلاف الأثمان فقط ، ولو استقصى في الأوصاف ووجد الموضوع صح السلم وإن عزّ وجوده بطل كما هو واضح لتعذر المبيع غالبا.
(٤) بلا خلاف فيه ، بل قد يقال ـ كما في الجواهر ـ بكونهما من الأوصاف التي يتوقف رفع الجهالة على ذكرهما ومن هنا حكي عن المبسوط والتذكرة وجوب التعرض لهما.
نعم لو شرط الأجود لم يصح لتعذره بلا خلاف فيه لأنه ما من فرد جيد إلا ويمكن أن يكون فوقه ما هو أجود منه فلا يتحقق كون المدفوع من أفراد الحق.
وكذا لو شرط الأردأ لأنه ما من رديء إلا وهناك أردأ منه ، هذا على المشهور ، وعن المحقق في الشرائع أنه يصح اشتراط الأردإ لإمكان التخلص بدفع الرديء فإن كان هو الأردأ فهو عين الحق وإلا فيكون قد دفع الجيد عن الرديء وهو جائز.
وفيه : أنه لا يكفي هذا في صحة العقد بل يجب مع ذلك تعيّن المسلّم فيه بالضبط بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة ، ويمكن تسليمه ولو بالقهر بأن يدفعه إلى الحاكم من مال المسلّم إليه عند تعذر تسليمه مع أن هذين الأمرين منتفيان عن الأردإ لأنه غير متعين.