مثل ذلك (١) غير واضح ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد يقتضيه.
(ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق (٢) ، أو المحاسبة به (٣) من دين عليه) أي على المسلم (٤) (إذا لم يشترط ذلك في العقد) بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمة ،
______________________________________________________
(١) وهو اجتماع وصفي الأم والولد.
(٢) وهذا من شرائط السلم بحيث لو افترقا قبل القبض بطل العقد ، وعليه الاجماع كما عن التذكرة ، وظاهر ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيام وهو متروك كما في الدروس والمسالك.
(٣) بالثمن.
(٤) أي البائع الذي هو مديون للمشتري بحيث يفرض الثمن وفاء للدين ، وأصل المسألة هكذا : لو شرط المشتري أن يكون الثمن من دين له على البائع ، وكان شرطا في العقد فالمشهور على البطلان لأنه بيع دين بدين فيشمله خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يباع الدين بالدين) (١) ومثله غيره.
وذهب المحقق وتلميذه الآبي والفاضل في التحرير والقطيفي إلى الجواز لأن النهي عن بيع الدين بمثله لا يشمله إلا إذا كان دينا قبل العقد لا لما صار دينا في العقد ولأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض ويشهد له خبر إسماعيل بن عمر (أنه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل ، فأمر إسماعيل يسأله ، فقال : لا بأس بذلك ، فعاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال : إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت لا بأس ، فقال : ما يقول فيها من عندكم؟ قلت : يقولون : فاسد ، فقال : لا تفعله فإني أوهمت) (٢) ، والاعتذار بالوهم من جهة التقية ولذا تعرف أن الحكم الواقعي هو الجواز ولكن الجماعة حكموا بالكراهة خروجا عن شبهة الخلاف ليس إلا.
ثم لو اشترى الدائن من المديون مبيعا إلى أجل ولم يعين كون الثمن من الدين ولكنهما تقاصا في المجلس مع اتفاق الجنس والوصف أو تحاسبا مع الاختلاف ، على أنه لو اتحد الجنس والوصف فالتقاص قهري وإلا فالتحاسب متوقف على التراضي وعلى كل فهو غير مشمول للنهي عن بيع الدين بالدين فلا بد من الحكم بالصحة لأن ذلك استيفاء محض قبل التفرق مع عدم ورود العقد على ما في الذمة ، ومع ذلك قيل بالبطلان لأن الثمن قد تشخص بما في الذمة فيكون بيع دين بمثله ، ولأن هذا معاوضة على ثمن السلم قبل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب السلف حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب السلف حديث ١.