والرابع شرّك في حصته ، فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة (١) ، والثاني تولية (٢) ، والثالث مرابحة (٣) ، والرابع تشريك (٤) ، والخامس مساومة (٥) ، واجتماع قسمين ، وثلاثة ، وأربعة منها على قياس ذلك ، والأقسام الأربعة :.
(أحدها. المساومة)
(٦) وهي البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للإخبار بالثمن ، سواء علمه المشتري ، أم لا وهي أفضل الأقسام.
(وثانيها. المرابحة : ويشترط فيها العلم)
أي علم كل من البائع والمشتري (بقدر الثمن ، و) قدر (الربح) (٧) والغرامة ، والمؤن (٨) ...
______________________________________________________
(١) لأنه باع خمس الثوب بخمسة عشر وهذا أقل مما اشتراه سابقا مع أخباره برأس المال فيكون مواصفة.
(٢) لأنه باعه بمقدار ما اشتراه مع أخباره برأس ماله فيكون تولية.
(٣) لأنه باعه بخمسة عشر وقد اشتراه بعشرة مع أخباره برأس ماله فيكون مرابحة.
(٤) بحيث شرّك في حصة من خمسة كما لو باع نصفها بنصف ثمنها.
(٥) لأنه لم يخبر بأي ثمن قد اشترى خمسه من الثوب إلا أنه باعه بخمسة عشر فيكون مساومة.
(٦) وهي أفضل الأقسام للأخبار.
منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة ، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة ، وقال عليهالسلام : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك ، وعظم عليّ فبعته مساومة) (١) ، والمساومة أبعد عن الكذب والتدليس والتغرير.
(٧) قال في الجواهر : (ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما عندهما حال البيع بلا خلاف أجده فيه).
(٨) قيل : إن المئونة للاستيفاء والغرامة للاسترباح ، أو أن المئونة بعد التحصيل لما يمونه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٤.