(الفصل الثامن ـ في الربا) (١)
بالقصر وألفه بدل من واو (٢) (ومورده) (٣) أي محل وروده (المتجانسان إذا
______________________________________________________
(١) قال في مصباح المنير : (الربا : الفضل والزيادة ، وهو مقصور على الأشهر ، ويثنى ربوان بالواو على الأصل ـ إلى أن قال ـ وربا الشيء يربو إذا زاد) ، ومنه قوله تعالى : (فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ) (١).
(٢) فيقال : ربا يربو ، ولذا يكتب في المصاحف بالواو على أصله ، وإن كان الرسم يقتضي كتابته بالألف.
(٣) ففي خبر محمد بن سنان (أن علي بن موسى الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحريم الربا لما نهى الله عزوجل عنه ، ولما فيه من فساد الأموال ، لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا ، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال ، على المشتري وعلى البائع ، فحرّم الله عزوجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يونس منه رشد ، فلهذه العلة حرّم الله عزوجل الربا ، وبيع الدرهم بالدرهمين ، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم ، وهي كبيرة بعد البيان ـ إلى أن قال ـ وعلة تحريم الربا بالنسيّة لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض ، والقرض ضائع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال) (٢).
وفيه تصريح بكون الربا على قسمين : ربا في البيع وربا في القرض ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالربا في البيع لا يكون إلا في المكيل والموزون للأخبار.
منها : خبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن) (٣) وخبر عبيد بن زرارة (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن) (٤) ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد) (٥) ، فلذا تحرم الزيادة في بيع المتجانسين إذا كانا من المكيل أو الموزون.
__________________
(١) سورة الروم ، الآية : ٣٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الربا حديث ١١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الربا حديث ١ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الربا حديث ٣.