وأمداد ودراهم (١) ، ويصرف كل إلى مخالفه) وإن لم يقصده (٢) ، وكذا لو ضمّ غير ربوي (٣) ، ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع (٤) في مقابل الزيادة ، فلو ضمّ دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز ، للرواية ، وحصول التفاوت عند المقابلة (٥) ، وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه لا يقدح ، لحصوله حينئذ بالتقسيط ، لا بالبيع ، فإنه إنما وقع على المجموع بالمجموع ، فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه.
نعم لو عرض سبب يوجبه (٦) كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض أو
______________________________________________________
(١) أي يجوز بيع مدّ عجوة ودرهم بأمداد ودراهم ، ومناط هذه الأمثلة واحد ، وقد تقدم.
(٢) أي يصرف كل إلى ما يخالفه وإن لم يقصده كل من المتعاقدين.
(٣) بأن ضمّ إلى المدّ من العجوة ثوبا بمدين ، أو بمدّ وثوب.
(٤) أي ذات قيمة سوقية تساوي الزيادة لصريح خبر عبد الرحمن المتقدم.
(٥) هذه الفروع محل وفاق بين أصحابنا كما في المسالك ، وخالف الشافعي في بيع مدّ عجوة ودرهم بمدين ، وجعله ربا لحصول التفاوت عند المقابلة على بعض الوجوه ، وذلك فيما لو كان الدرهم ثمنا لمد ونصف مد بالقيمة السوقية فيكون نصف المد الباقي في قبال المدّ لا محالة فيقع الربا.
والجواب أن الزيادة حصلت بمقتضى التقسيط بعد البيع ولم تحصل بالبيع ، لأن البيع قد أوقع المجموع في قبال المجموع ولا يصدق عليهما أنهما من جنس واحد مع زيادة في أحد الطرفين ليقع الربا.
(٦) أي لو عرض سبب كالتلف في أحد العوضين يوجب التقسيط شرعا ، فقال الشارح في المسالك : (ويشكل الحكم لو احتيج إلى التقسيط شرعا كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض أو ظهر مستحقا مطلقا ـ قبل القبض أو بعده ـ وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا ، فإنه يحتمل بطلان البيع من رأس ، للزوم التفاوت في الجنس الواحد ، كما لو باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين مثلا فإن الدرهم التالف من الثمن إذا كان نصف المبيع بأن كانت قيمة المدّ من المدين درهما يبطل البيع في نصف الثمن فيبقى النصف الآخر ، وحيث كان منزلا على الاشاعة كان النصف في كل من الجنسين ، فيكون نصف المدين ونصف الدرهمين في مقابلة المدّ فيلزم الزيادة الموجبة للبطلان.
ويحتمل البطلان في مخالف التالف خاصة والصحة في مخالف الباقي ، لأن كلا من الجنسين في البيع قوبل به مخالفه من الثمن فإذا بطل أحد الجزءين بطل فيما قوبل به ، ـ