(وهو مختص بالبيع) (١) بأنواعه (٢) ، ولا يثبت في غيره (٣) من عقود المعاوضات وإن قام مقامه. كالصلح (٤).
ويثبت للمتبايعين (٥) ما لم يفترقا ، (ولا يزول بالحائل) بينهما (٦) ، غليظا كان أم رقيقا ، مانعا من الاجتماع (٧) أم غير مانع ، لصدق عدم التفرق معه ، (ولا بمفارقة) كل واحد منهما (المجلس مصطحبين) (٨) وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما (٩) عنه (١٠) ...
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه لأن النصوص السابقة قد خصته بالبيع ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم المتقدم : البيعان بالخيار.
(٢) كبيع السلم والنسيئة والمرابحة والمساومة لاندراج الجميع تحت لفظ البيع.
(٣) أي غير البيع من عقود المعاوضات اللازمة والجائزة ، كالإجارة والوكالة.
(٤) بحيث كان أثره نفس أثر البيع من تحقق النقل والانتقال إلا أنه لا يندرج تحت مفهوم البيع.
(٥) قال في المسالك : (إطلاق المتبايعين يشمل المالكين والوكيلين والمتفرقين ، لأن المتبايعين من فعلا البيع) انتهى.
(٦) فلو ضرب بينهما حائل أو حفر نهر لا يتخطى أو نحو ذلك ، مع بقائهما على حال العقد لم يبطل الخيار لعدم صدق التفرق الموجب لرفع الخيار ، بلا فرق في الحائل بين الغليظ والرقيق أو كان جدارا من طين أو جص ، بلا خلاف في ذلك كله ما عدا ما حكي عن الشافعية في الغليظ وأن فيه قولين أصحهما عدم السقوط.
(٧) قال في المسالك : (لا فرق في الحائل بين الرقيق كالستر والغليظ كالحائط والمانع من الاجتماع كالنهر العظيم وغيرها ، لعدم صدق الافتراق بذلك ، فإن المفهوم منه تباعدهما عن الحد الذي كانا عليه) انتهى.
(٨) لعدم صدق الافتراق ، هذا وقد عرفت سابقا أن نفس المجلس ليس له مدخلية في ثبوت الخيار ، فلا ينتفي الخيار بانتفائه.
(٩) والمراد به هو المسافة حال الاصطحاب.
(١٠) أي عن ما بينهما حال العقد ، فلا تباعد أحال الاصطحاب أكثر من التباعد بينهما حال العقد ولو بخطوة لارتفع خيار المجلس ، وهذا معناه أن التباعد متحقق بخطوة بلا خلاف في ذلك ، لعدم تحديد الافتراق بالشرع فيكتفي بمسماه الحقيقي والعرفي ، وهو متحقق بالخطوة قطعا ، ويؤيده صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (بايعت رجلا فلما بايعته ـ