مقبوض ، وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، ونبّه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب حيث زعم أن تلفه في الثلاثة من المشتري ، لانتقال المبيع إليه ، وكون التأخير لمصلحته وهو غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلية الثابتة بالنص والإجماع.
(الخامس ـ خيار ما يفسد ليومه (١) ، وهو ثابت بعد دخول الليل) (٢) هذا هو
______________________________________________________
ـ وأما في الثلاثة فكذلك على المشهور للقاعدة المتقدمة ، وعن المفيد والمرتضى وابن زهرة وسلّار أنه من مال المشتري ، لأن المبيع ملك للمشتري ولا تقصير من قبل البائع فيكون التلف على المشتري بل كما أن له النماء فعليه الضمان ، والأقوى ما عليه المشهور.
(١) لو اشترى شيئا ما يفسد من يومه ، وتركه عند البائع حتى يأتيه بالثمن ، فإن جاء بالثمن فهو وإلا يثبت خيار للبائع الفسخ ، ومستند هذا الخيار مرسل محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام أو عن أبي الحسن عليهالسلام (في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له) (١) ، وارساله منجبر بعمل الأصحاب ، وبخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا ضرر ولا ضرار) (٢) ، نعم ظاهر الخبر انفساخ العقد من تلقائه لنفيه بلام الجنس ، والكلام فيه كالكلام في أخبار خيار التأخير.
(٢) أي أن الخيار ثابت بعد دخول الليل وهو الظاهر من الخبر ، وعبارات القدماء بالتعبير عن هذا رديئة ، قال الشيخ في النهاية (وإذا باع الإنسان ما لا يصح عليه البقاء من الخضر وغيرها ، ولم يقبض المبتاع ولا قبض الثمن ، كان الخيار فيه يوما فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم وإلا فلا بيع له) انتهى.
وهو ظاهر في ثبوت الخيار في بياض النهار مع أنه على خلاف ظاهر الخبر ، إلا أن الأمر سهل بعد وضوح المراد أن الخيار يثبت عند أول الليل ، ولذا عدل المحقق في الشرائع فقال (وإن اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلا فلا بيع له) ، وأحسن منها عبارة الشهيد في الدروس حيث قال : (خيار ما يفسده المبيت وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار) انتهى. هذا وهناك إشكال على عبارة القدماء وعبارة الشرائع وحاصله أن الخيار لا يثبت إلا بعد تحقق الفساد في المبيع نهارا كما هو الظاهر من عباراتهم مع أن ثبوت الخيار إنما يكون لدفع الضرر والفساد ، ولا معنى لثبوت الخيار في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخيار حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار حديث ٣.