الموافق لمدلول الرواية. ولكن يشكل بأن الخيار لدفع الضرر وإذا توقف ثبوته (١) على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه (٢) لا يندفع الضرر ، وإنما يندفع بالفسخ قبل الفساد. وفرضه المصنف في الدروس خيار ما يفسده المبيت وهو حسن ، وإن كان فيه خروج عن النص (٣) ، لتلافيه (٤) بخبر الضرار ، واستقرب تعديته (٥) إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه ولا يتقيد بالليل.
واكتفى في الفساد بنقص الوصف وفوات الرغبة كما في الخضراوات واللحم والعنب وكثير من الفواكه ، واستشكل فيما لو استلزم التأخير فوات
______________________________________________________
ـ مبيع قد فسد ، ومن هنا تعرف أن أجود عبارة هي عبارة الشهيد في الدروس حيث جعل الفساد ناشئا من بيته عنده ليلا ولذا حكم بثبوت الخيار قبل تحقق الفساد وعند أول الليل.
(١) أي ثبوت الخيار.
(٢) أي في بياض النهار.
(٣) يكون خروجا عن النص إن حملنا لفظ (اليوم) الوارد في الخبر على بياض النهار فقط ، وأما لو حملناه على اليوم والليلة فلا ، ولا بدّ من حمله على ذلك لئلا يثبت الخيار بعد تحقق الفساد في المبيع ، وهذا ما احتمله سيد الرياض وغيره.
(٤) أي تلافي فساد المبيت ، وهو تعليل لحسن ما قاله في الدروس ، وقد عرفت أن الخبر يصلح مستندا لما قاله في الدروس فلا داعي لتركه والتمسك بخبر الضرار.
(٥) أي الشهيد في الدروس حيث قال : (خامسها : خيار ما يفسده المبيت وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار ، ويتفرع عليه كثير مما سلف ، والأقرب اطراد الحكم في كل ما يسارع إليه الفساد عند خوف ذلك ولا يتقيد بالليل ، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة كما في الخضراوات والرطب واللحم والعنب وكثير من الفواكه ، وهل ينزّل خوف فوات السوق منزلة الفساد ، فيه نظر ، من لزوم الضرر بنقص السعر ، ومن اقتضاء العقد اللزوم والتفريط من البائع حيث لم يشترط النقد) وما قاله الشهيد عند خوف التلف والفساد في محله ولا لخبر الضرار ، وعند خوف نقص الوصف أو فوات الرغبة فقد ذهب إلى ذلك الشارح في المسالك والمحقق الثاني وغيرهما لخبر الضرار أيضا ، ويحتمل العدم اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، هذا واعلم أن فوات السوق هو الخوف من نقص الثمن وإن بقيت الرغبة فيه ، وأن فوات الرغبة يتحقق عند انعدام أو قلة راغبيه وإن بقي ثمنه على حاله وبهذا بان الفارق بين فوات السوق وفوات الرغبة.