الشراء بغير القيمة (١) (وهو ثابت) في المشهور لكل من البائع والمشتري (مع الجهالة) (٢) بالقيمة (إذا كان الغبن) وهو الشراء بزيادة عن القيمة ، أو البيع بنقصان عنها (بما لا يتغابن) أي يتسامح (به غالبا) والمرجع فيه إلى العادة ، لعدم تقديره شرعا ، وتعتبر القيمة وقت العقد ويرجع فيها إلى البينة عند الاختلاف (٣) ، وفي الجهالة إليها (٤) للمطّلع على حاله. والأقوى قبول قوله فيها بيمينه مع إمكانها (٥)
______________________________________________________
ـ الله عليهالسلام (ولا تغبن المسترسل فإن غيبته لا يحلّ) (١).
(١) أي بغير قيمته الواقعية ، لا أنه بلا قيمة أبدا لأنه حينئذ ليس بيعا.
(٢) لهذا الخيار شرطان :
الأول : جهل المغبون القيمة وقت العقد ، وهو بلا خلاف فيه ، لأنه الظاهر من الأخبار المتقدمة ، وأما لو كان عالما بالغبن وأقدم على المعاملة فلا يكون مخدوعا ولا مغبونا ، ويجوز له الاقدام لتسلط الناس على أموالهم.
أن يكون في البيع زيادة أو نقيصة مما لا يتسامح بها عادة عند العرف حتى يصدق معنى الغبن ، وإلا فلو كانت الزيادة أو النقيصة مما يتسامح بها عرفا وكان وجودها كالعدم بنظر العرف فلا يعدّ مخدوعا ولا مغبونا ، ولذا قال في المسالك : (فلو تبين التفاوت اليسير الذي يتسامح به في العادة كالدرهم في المائة بل الخمسة دراهم فيها فلا غبن ، وبالجملة فلا تقدير لذلك شرعا ، وما هذا شأنه يرجع فيه إلى العادة) انتهى.
(٣) أي يرجع في تحديد القيمة وقت العقد إلى البينة لو اختلفا ، إذا لم يعترف الغابن بما يقوله المغبون ، وإلا فيؤخذ بإقراره.
(٤) إلى القيمة وقت العقد ، بحيث يقول المغبون : كنت جاهلا بالقيمة وقت العقد ، والغابن يقول : كنت عالما ، فإذن الخلاف في الشرط الأول ولقد أجاد الشارح في المسالك حيث قال : (وأما الأول ـ أي الشرط الأول ـ فإن أمكن إقامة البينة عليه فواضح ، ولكن هل يقبل قول مدعيه في الجهالة حيث يمكن في حقه ، الظاهر ذلك لأصالة عدم العلم ، ولأن العلم والجهل من الأمور التي تخفى غالبا فلا يطلع عليها إلا من قبل من هي به ، ويحتمل عدم قبول قوله لأصالة لزوم العقد ، ووجوب الوفاء به فيستصحب إلى أن يثبت المزيل ، ويشكل بأنه ربما تعذر إقامة البينة ولم يمكن معرفة الخصم بالحال ، فلا يمكن الحلف على عدمه فتسقط الدعوى بغير بينة ولا يمين ، نعم لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان والمكان بحيث لا يخفى عليه قيمته لم يلتفت إلى قوله (انتهى.
(٥) أي إمكان الجهالة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٧.