(كالحمّى ولو يوما) (١) بأن يشتريه فيجده محموما ، أو يحمّ قبل القبض وإن برئ ليومه ، فإن وجد ذلك في المبيع سواء أنقص قيمته ، أم زادها (٢) فضلا عن المساواة (فللمشتري الخيار مع الجهل) بالعيب عند الشراء (بين الرد والأرش ، وهو (٣) جزء) من الثمن نسبته إليه (٤) (مثل نسبة التفاوت بين القيمتين) فيؤخذ ذلك (من الثمن) بأن يقوّم المبيع صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة ، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح ، لأنه قد يحيط بالثمن ، أو يزيد عليه (٥) فيلزم
______________________________________________________
(١) قال في المسالك : (ولو كحمى يوم المعروف من حمى يوم ، أنها التي تأتي في يوم من الأيام وتذهب فيه ، ثم لا تعود ، فلو عادت كل يوم لم تسم حمى يوم بل حمى الورود ، أو حمى بعد يوم فحمى الغب إلى آخر الأسبوع ، وحينئذ فثبوت العيب بحمى اليوم يتحقق بأن يشتريه فيجده محموما أو يحمّ قبل القبض فإنه يجوز له الفسخ وإن ذهب عنه الحمى في ذلك اليوم ، وليس المراد بها ما ينوب يوما معينا من الأسبوع كما فسره بعضهم ، فإن تلك لا تسمى حمى ، ولا ما تأتي كل يوم كما مرّ) انتهى ، وكلامه ظاهر في أن الحمى عيب سواء كانت حمى يوم أو حمى الورود أو حمى الغب ، وهي كذلك في الأخيرين ، وأما في الأول فمحل اشكال لعدم صدق العيب عليها عرفا.
(٢) ذهب الفاضل ويحيى بن سعيد أنه يجب في العيب نقصان المالية ، وعن غيره الاطلاق بأن العيب لا يجب أن يكون موجبا للنقص ، بل قد يزيد الثمن كعدم الشعر على الركب كما في خبر السيّاري المتقدم.
(٣) أي الأرش.
(٤) أي نسبة هذا الجزء ـ وهو الأرش ـ إلى الثمن كنسبة التفاوت بين القيمتين ، قيمة العين صحيحة وقيمة العين معيبة ، فمثلا عين تساوي مائة بالقيمة السوقية لكنها بيعت بعشرين ، ثم تبين فيها عيب ، ومع العيب كانت قيمتها السوقية ثمانين ، فنسبة التفاوت بين القيمتين السوقيتين عشرون ، والعشرون خمس المائة التي هي القيمة السوقية حال كونها صحيحة ، فيكون الأرش خمس قيمتها الشرائية أو خمس الثمن فيرجع المشتري على البائع بخمس العشرين التي دفعها ثمنا فيرجع بأربعة دراهم.
ولا يعقل أن يكون الأرش هو التفاوت بين القيمة السوقية حال كونها صحيحة وبين القيمة السوقية حال كونها معيبة ، لأن التفاوت حينئذ مقداره عشرون بحسب المثال ، فلو رجع المشتري على البائع بعشرين لرجع عليه بتمام الثمن الذي دفعه ، فيكون قد أخذ المبتاع ولم يدفع في قباله شيئا وقد جمع بين العوض والمعوض وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
(٥) كما لو اشترى عينا بعشرة وقيمتها السوقية مائة إذا كانت صحيحة وثمانين إذا كانت ـ