وضابطه أخذ قيمة منتزعة من المجموع نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم (١) ، وذلك لانتفاء الترجيح (٢).
وطريقه (٣) أن تجمع القيم الصحيحة على حدة ، والمعيبة كذلك وتنسب إحداهما إلى الأخرى ويؤخذ بتلك النسبة (٤).
ولا فرق بين اختلاف المقوّمين في قيمته صحيحا ومعيبا ، وفي إحداهما (٥).
______________________________________________________
(١) فلو كانت القيم ثلاثة أخذ ثلثها وهكذا.
(٢) أي انتفاء ترجيح قيمة على أخرى فلا بد من أخذ قيمة منتزعة من الجميع.
(٣) أي طريق انتزاع قيمة واحدة تكون نسبتها إلى المجموع بالسوية.
(٤) فلو قالت إحدى البينتين أن قيمة المبيع بالقيمة السوقية اثنا عشر صحيحا وعشرة معيبا ، وقالت بينة أخرى : ثمانية صحيحا وخمسة معيبا ، فمجموع القيمتين الصحيحتين عشرون ، ومجموع القيمتين المعيبتين خمسة عشر ، والتفاوت بينهما خمسة ، وهو الربع بلحاظ المجموعين ، فيرجع بربع الثمن حينئذ فلو كان الثمن اثنى عشر فالأرش هو ثلاثة ، لأنها ربع الاثني عشر.
وعن الشهيد الأول بل عن إيضاح النافع أنه الحق أنه ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ، ويؤخذ من المجتمع بنسبة القيم ، ففي المثال المتقدم تفاوت ما بين المعيبة والصحيحة على قول البينة الأولى السدس ، لأن الفرق بين الاثني عشر والعشرة اثنان ، والاثنان سدس الاثني عشر ، وعلى قول البينة الثانية هو ثلاثة أثمان لأن الفرق بين الثمانية والخمسة ثلاثة ، والثلاثة من الثمانية ثلاثة أثمان.
ومجموع النسبتين من الثمن الذي هو اثنا عشر بحسب الفرض ستة ونصف ، لأن سدس الاثني عشر اثنان ، وثمن الاثني عشر واحد ونصف وثلاثة أثمانه أربعة ونصف ، فإذا جمع ثلاثة أثمانه مع سدسه فيرتقى الحاصل إلى ستة ونصف ، وهذا المجتمع ـ أعني ستة ونصف ـ لا بدّ أن يؤخذ نصفه ، لأنه حاصل على قيمتين والعين لها قيمة واحدة فيكون الحاصل ثلاثة وربع ، وهذا هو الأرش الذي يرجع به المشتري على البائع إذا كان الثمن اثني عشر ، مع أنه على الطريقة الأولى رجع بثلاثة وهنا رجع بثلاثة وربع.
هذا كله إذا اختلفت البينات في قيمته صحيحا ومعيبا ، وأما لو اختلفت في احداهما فسيأتي الكلام فيه.
(٥) أن تتفق البينتان على القيمة الصحيحة وتختلف في المعيبة ، فتتفق على أن قيمته اثنا عشر صحيحا ، ثم قالت أحدهما : عشرة معيبا ، وقالت الأخرى : ستة. ـ