وقيل : ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبتها (١) ، وهذا الطريق منسوب إلى المصنف ، وعبارته هنا وفي الدروس لا تدل عليه.
وفي الأكثر يتحد الطريقان (٢). وقد يختلفان في يسير ، كما لو قالت إحدى البينتين : إن قيمته اثنا عشر صحيحا ، وعشرة معيبا ، والأخرى : ثمانية صحيحا ،
______________________________________________________
ـ فمجموع القيمتين الصحيحتين أربعة وعشرون ، ومجموع القيمتين المعيبتين ستة عشر ، والتفاوت بين المجموعين ثمانية ، ونسبته إلى مجموع الصحيحتين الثلث ، فيرجع المشتري بثلث الثمن حينئذ ، فلو كان الثمن اثني عشر كما هو المفروض فيرجع بأربعة.
وعلى قول الشهيد فالتفاوت بين الصحيح والمعيب على قول الأول اثنان ونسبته السدس ، وعلى قول الثانية ستة ونسبتها النصف.
ومجموع النسبتين ـ أعني النصف والسدس ـ من الثمن ـ الذي هو اثنا عشر ـ ثلثان ، ولا بد من تنصيفه لأن العين لها قيمة واحدة ، فيكون الأرش من الثمن هو الثلث ، فيرجع المشتري على البائع بثلث الثمن وهو أربعة.
وفي هذه الصور ، اتفق التقدير على الصورتين.
ولو ارتفقت البينتان على المعيبة دون الصحيحة ، كأن اتفقت على أن قيمته معيبا ستة ، وقالت إحدى البينتين : قيمته ثمانية صحيحا ، والأخرى قالت : عشرة.
فعلى طريقة الأكثر : فمجموع الصحيحتين ثمانية عشرة ، ومجموع المعيبتين اثنا عشر ، والتفاوت ستة ، ونسبته إلى مجموع الصحيحتين الثلث ، فيرجع المشتري على البائع بثلث الثمن ، وهو أربعة إذا كان الثمن اثني عشر كما هو المفروض. وعلى طريقة الشهيد فالتفاوت بين الصحيح والمعيب على قول الأولى اثنان ، ونسبته الربع ، والتفاوت على قول الثانية أربعة ونسبته خمسان. ومجموع النسبتين من الثمن هو (٨ ، ٧) ، ولا بد من تنصيفه لأن العين لها قيمة واحدة فيكون الأرش هو (٩ ، ٣) من اثني عشر الذي هو الثمن.
وهذه صورتان ، فالمجموع ثلاث صور مع ضميمة ما لو اختلفت البينتان في قيمته صحيحا ومعيبا على ما تقدم ، وهذا كله إذا كان الاختلاف بين بينتين ، وأما لو تعددت البينات بأن كانت ثلاثة أو أكثر فيعرف حكمها مما تقدم.
(١) أي بنسبة القيم فلو كانت ثلاثة أخذ ثلث المجموع وهكذا.
(٢) أي طريق الأكثر وطريق الشهيد ، والاتحاد بالنتيجة كما هو واضح ، كما في الصورة الثانية المتقدمة في الشرح ، والأولى بالشارح أن يقول : وفي الأكثر يختلف الطريقان وقد يتحدان في يسير.