وخمسة معيبا (١) ، فالتفاوت بين القيمتين الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع فيرجع بربع الثمن ، وهو ثلاثة من اثني عشر لو كان كذلك (٢) ، وعلى الثاني (٣) يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول الأولى وهو السدس ، وعلى قول الثانية ثلاثة أثمان. ومجموع ذلك من الاثني عشر ستة ونصف. يؤخذ نصفها : ثلاثة وربع. فظهر التفاوت.
ولو كانت ثلاثا (٤) فقالت إحداها : كالأولى والثانية : عشرة صحيحا وثمانية معيبا ، والثالثة : ثمانية صحيحا وستة معيبا. فالصحيحة ثلاثون ، والمعيبة أربعة وعشرون والتفاوت ستة هي الخمس ، وعلى الثاني (٥) يجمع سدس الثمن وخمسه وربعه ويؤخذ ثلث المجموع وهو يزيد عن الأول بثلث خمس.
______________________________________________________
(١) هذه هي الصورة الأولى المتقدمة.
(٢) أي لو كان الثمن اثني عشر.
(٣) أي قول الشهيد.
(٤) أي كانت البينات ثلاثة فقالت إحداها كالأولى في الصورة المتقدمة من كلام الشارح : بأن قيمته اثنا عشر صحيحا وعشرة معيبا ، وقالت الثانية : قيمته عشرة صحيحا وثمانية معيبا ، والثالثة : ثمانية صحيحا وستة معيبا ، فعلى طريقة الأكثر فالقيم الصحيحة ثلاثون ، والمعيبة أربعة وعشرون ، والتفاوت بينهما ستة ، وهي خمس مجموع القيم الصحيحة ، فيرجع المشتري بخمس الثمن الذي دفعه ، فلو كان الثمن اثني عشر فيرجع ب ٥ / ٢ ٢. وعلى قول الشهيد فالتفاوت بين الصحيح والمعيب على الأولى اثنان ونسبته السدس ، وعلى الثانية اثنان ونسبته الخمس ، وعلى الثالثة اثنان ونسبته الربع ، ومجموع النسب من الثمن الذي هو اثنان عشر بحسب الفرض هو : ٢ / ٥ ٧ ، لأن السدس اثنان ، والخمس ٢ / ٥ ٢ ، والربع ثلاثة.
ولا بد من تقسيم هذا المجموع على ثلاثة ، لأن العين لها قيمة واحدة فالحاصل بعد التقسيم هو : ٧ / ١٥ ٢.
والفرق بين النتيجتين هو ثلث الخمس ، لأن الحاصل على الطريقة الأولى ٢ / ٥ ٢ ، والحاصل على الطريقة الثانية ٧ / ١٥ ٢ ، والفرق بينهما ١ / ١٥ ، وإليك البيان : إن الكسر إذا ضربنا مخرجه بعدد وكذلك صورته بنفس العدد تبقى قيمته على ما هي عليه من دون تغيير ، وعليه فلو ضربنا ٢ / ٥ بثلاثة فالحاصل ٦ / ١٥ ، من دون تغيير للقيمة ، لأن القيمة في كليهما هي خمسان ، فلو طرحنا ٦ / ١٥ ٢ من ٧ / ١٥ ٢ فيبقى ١ / ١٥ ، وهذا ثلث الخمس ، لأن الخمس هو ٣ / ١٥ ، وثلثه ١ / ١٥ كما هو واضح.
(٥) أي قول الشهيد.