ولو اتّفقت على الصحيحة كاثني عشر (١) ، دون المعيبة فقالت إحداهما : عشرة ، والأخرى : ستة ، فطريقه تنصيف المعيبتين (٢) ، ونسبة النصف إلى الصحيحة ، أو تجمع المعيبتين مع تضعيف الصحيحة وأخذ مثل نسبة المجموع إليه (٣) وهو الثلث. وعلى الثاني (٤) يؤخذ من الأولى (٥) السدس ، ومن الثانية النصف ، ويؤخذ نصفه (٦) وهو الثلث أيضا (٧).
ولو انعكس (٨) بأن اتفقتا على الستة معيبا وقالت إحداهما : ثمانية صحيحا ، وأخرى : عشرة ، فإن شئت جمعتهما وأخذت التفاوت وهو الثلث ، أو أخذت نصف الصحيحتين ونسبته إلى المعيبة وهو الثلث أيضا. وعلى الثاني (٩) يكون التفاوت ربعا (١٠) وخمسين (١١) فنصفه وهو ثمن وخمس (١٢) ، ينقص عن الثلث
______________________________________________________
(١) هذه هي الصورة الثانية المتقدمة في شرحنا.
(٢) قد تقدم شرح هذه الصورة وشرحها قائم على جمع القيمتين المعيبتين وتكرار الصحيحتين ، وأخذ نسبة المجموع إلى المجموع ، وهو الثلث ، وهناك طريق آخر بتنصيف المعيبتين ونسبة التنصيف إلى الصحيحة فيظهر الثلث.
فالمعيبتان : ١٠+ ٦ ١٦ ، ونصفها ثمانية ، ونسبة الثمانية إلى الاثني عشر التي هي قيمة الصحيحة على اختلاف البينتين هي الثلث ، فيرجع المشتري بثلث الثمن على البائع ، وثلث الثمن أربعة.
(٣) أي نسبة مجموع المعيبتين إلى مضاعف الصحيحة.
(٤) أي قول الشهيد.
(٥) أي البينة الأولى.
(٦) أي نصف المجموع من السدس والنصف ، والمجموع ثلثان ونصفه ثلث.
(٧) كالثلث على طريقة الأكثر وفي هذه الصورة اتحدت الطريقتان.
(٨) هذه هي الصورة الثالثة المتقدمة في شرحنا.
نصف الصحيحتين : فالصحيحتان تساوي ثمانية عشر ناشئة من ٨+ ١٠ ، ونصفها تسعة ، ونسبة التسعة إلى الستة ـ التي هي قيمة المعيبة ـ هي : الثلث.
(٩) أي قوال الشهيد.
(١٠) هو التفاوت في البينة الأولى.
(١١) وهو مقدار التفاوت في البينة الثانية.
(١٢) فالثمن نصف الربع ، والخمس نصف الخمسين ، هذا وقد عرفت سابقا أن الأرش من ـ