لاقتضاء طبيعة الزيت وشبهه كون ذلك فيه غالبا ، ولا يشكل صحة البيع مع زيادته عن المعتاد (١) بجهالة قدر المبيع المقصود بالذات فيجهل مقدار ثمنه لأن مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار الجملة كما تقدم في نظائره.
(التاسع ـ خيار التدليس) (٢) وهو تفعيل من الدلس محركا (٣) ، وهو الظلمة كأنّ المدلّس يظلم الأمر ويبهمه حتى يوهم غير الواقع ، ومنه (٤) اشتراط صفة فتفوت (٥) ، سواء كان من البائع أم من المشتري (فلو شرط صفة كمال كالبكارة ،)
______________________________________________________
(١) قال في المسالك : (وربما أشكل الحكم فيما لو كان ـ الثفل ـ كثيرا وعلم به باعتبار الجهل بقدر المقصود بالذات الموجب للغرر ، والمشاهدة في مثل ذلك غير كافية ، وربما اندفع بأن معرفة الجميع كافية كما في معرفة مقدار السمن بظروفه جملة من دون العلم بالتفصيل) انتهى.
(٢) قال في مصباح المنير : (دلس البائع تدليسا ، كتم عيب السلعة من المشتري وأخفاه قاله الخطابي وجماعة ، ويقال أيضا : دلس دلسا من باب ضرب ، والتشديد أشهر في الاستعمال ، قال الأزهري : سمعت أعرابيا يقول : ليس في الأمر ولس ولا دلس ، أي لا خيانة ولا خديعة ، والدلسة بالضم الخديعة أيضا ، وقال ابن فارس : وأصله من الدلس وهو الظلمة) انتهى.
(٣) على قول ابن فارس.
(٤) أي من التدليس ، هذا واعلم أن صريح عبارة الخطابي وغيره من أهل اللغة ، وغيره من الفقهاء كالمسالك أن التدليس هو إخفاء عيب السلعة ، وأن عبارة الأزهري أن التدليس هو الخدعة والخديعة ، والثاني أعم لأن الخديعة كما تتحقق بإخفاء عيب في السلعة تتحقق بإظهار السلعة على صفة كمالية ليست فيها ، فالخديعة في الثاني بالإظهار ، وفي الأول بالاخفاء.
وبما أن الأول من موارد خيار العيب خصّ التدليس بالثاني وهو إظهار شيء في السلعة على خلاف واقعها.
فالتدليس إيهام المشتري أن السلعة على صفة كذا ثم يتبين أنها ليست كذلك ، وايجاب العقد على المشتري ضرر عليه وهو منفي بالإضافة إلى النصوص الواردة في بعض موارد التدليس كالشاة على ما سيأتي بيانه ، فالتدليس يوجب له خبار الفسخ ، وبتسلطه على الفسخ يرتفع عنه الضرر ، ولا دليل على الأرش هنا بل يظهر من الجواهر الاجماع عليه.
(٥) فلو اشترط المشتري صفة كمال في المثمن ، أو البائع صفة كمال في الثمن ففاتت كان ـ