(فيتقابضان معا لو تمانعا) (١) من التقدم ، (سواء كان الثمن عينا ، أو دينا). وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه.
وقيل : يجبر البائع على الإقباض أولا ، لأن الثمن تابع للمبيع.
ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما ، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه ، كما يجبر الممتنع من قبض ماله ، فإن تعذر (٢) فكالدين إذا بذله المديون فامتنع من قبوله.
(ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة) (٣) كما يجوز اشتراط تأخير الثمن ، (والانتفاع به منفعة معينة) لأنه شرط سائغ فيدخل تحت العموم (٤) ، (والقبض (٥) في المنقول) كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود
______________________________________________________
(١) لو تقدم أحدهما بدفع ما في يده قبل الآخر فهو ، وإن تمانعا من التقدم يلزمان بالتقابض معا ويجبران على ذلك ، ولو كان أحدهما ممتنعا أجبر الممتنع خاصة لاختصاصه بالعصيان ، كل ذلك لتساوي الحقين في وجوب ايصال كل منهما المال إلى مالكه ولا رجحان لأحدهما على الآخر بالتقدم أو التأخر ، وعن الشيخ في المبسوط وابن زهرة والقاضي والحلي يجبر البائع أولا على دفع المبيع إذا تمانعا ، لأن الثمن تابع للمبيع فيجب تقديم المتبوع على التابع ، ولأن البائع بتسليم المبيع يستقر البيع ، وفيه منع ، أما الأول لاستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما من دون تبعية لأحدهما على الآخر ، وأما الثاني فالاستقرار مترتب على تسليم المبيع والثمن معا لا على أحدهما.
(٢) أي تعذر إجبار الحاكم للممتنع من إقباض ما في يده كان للآخر حبس العوض عنه حتى يجبر الممتنع ، وإن تلف العوض تحت يد الآخر فهو من مال الممتنع كما تقدم في النقد والنسيئة لنفس الأدلة السابقة.
(٣) لأن الشرط لا يؤدي إلى الجهالة وليس مخالفا للكتاب فيكون سائغا ، كاشتراط المشتري تأخير الثمن مدة معينة كذلك.
(٤) وهو عموم (المسلمون عند شروطهم) (١).
(٥) إن القبض مما يترتب عليه آثار شرعية كصحة بيع الصرف ولزوم العقد إن أسقط الخيار ، والقبض لغة هو الأخذ كما في المصباح المنير ، وفي النهاية الأثيرية القبض بجميع ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الخيار حديث ١ و ٣.