جمعا ، (وقيل : يحرم إن كان طعاما) وهو الأقوى ، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون ، لصحة الأخبار الدالة على النهي ، وعدم مقاومة المعارض لها على وجه يوجب حمله (١) على خلاف ظاهره (٢) ، وقد تقدم (٣).
(ولو ادعى المشتري نقصان المبيع) (٤) بعد قبضه (حلف إن لم يكن حضر
______________________________________________________
ـ قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس) (١) وخبر ابن حجاج الكرخي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار منّي بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض) (٢) ، ويشهد للكراهة خبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، إلا أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع) (٣).
والشارح لم يعمل بأخبار الجواز لضعفها ، أما الأول فبعلي بن حديد وهو ضعيف ، والثاني بالكرخي وهو مجهول ولذا قال في المسالك : (لأن أخبار المنع صحيحة متظافرة ، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد وهو ضعيف ، والآخر مجهول ، فالقول بالمنع أوضح وهو خيرة العلامة في التذكرة والإرشاد والشيخ في المبسوط ، بل ادعى عليه الاجماع وجماعة من الأصحاب) انتهى.
(١) حمل النهي.
(٢) فظاهره الحرمة ، وخلافه الكراهة.
(٣) في آداب البيع وفي بيع السلف.
(٤) إذا قبض المشتري المبيع وكان مما يكال أو يوزن ، لكن لم يحضر كيله ولا وزنه ، ثم ادعى نقصان المبيع فالقول قوله مع يمينه ، لأنه منكر لأصالة عدم وصول حقه إليه ، بلا فرق بين كون النقصان قليلا أو كثيرا. نعم لو حضر كيله أو وزنه وقبضه ثم ادعى النقصان فالقول قول البائع مع يمينه لأن قول البائع موافق للظاهر وهو أن صاحب الحق إذا حضر استيفاد حقه يحتاط لنفسه.
وقول المشتري هنا وإن كان موافقا للأصل من عدم وصول حقه إليه ، لكنه مخالف لهذا الظاهر والعرف لا يأخذون بالأصل مع هكذا ظاهر.
بل المشتري في الصورة الثانية قوله مخالفا للظاهر والأصل معا ، أما الظاهر فقد تقدم ، وأما الأصل فهو وصول حقه إليه ، لأنه قبضه بعد ما حضر وزنه أو كيله ولم يعترض ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٦ و ١٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١٦.