الاعتبار) ، لأصالة عدم وصول حقه إليه ، (وإلا يكن) كذلك بأن حضر الاعتبار (أحلف البائع) عملا بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه ، ويمكن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر ، وهو أن المشتري لما قبض حقه كان في قوة المعترف بوصول حقه إليه كملا ، فإذا ادعى بعد ذلك نقصانه كان مدعيا لما يخالف الأصل ، ولا يلزم مثله في الصورة الأولى ، لأنه إذا لم يحضر لا يكون معترفا بوصول حقه ، لعدم اطلاعه عليه ، حتى لو فرض اعترافه فهو مبني على الظاهر بخلاف الحاضر ، (ولو حوّل المشتري الدعوى) حيث لا يقبل قوله في النقص (١) (إلى عدم إقباض الجميع) من غير تعرض لحضور الاعتبار وعدمه ، أو معه (حلف) ، لأصالة عدم وصول حقه إليه (ما لم يكن سبق بالدعوى الأولى) فلا تسمع الثانية لتناقض كلاميه ، وهذا من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي ، كدعوى براءة الذمة من حق المدعي لو كان قد دفعه إليه بغير بينة فإنه لو أقر بالواقع (٢) لزمه.
______________________________________________________
ـ فيكون قبضه اعترافا ضمنيا بوصول حقه إليه.
لا يقال : لو كان القبض اعترافا ضمنيا بوصول حقه إليه لكان جاريا في الصورتين ، لأنه يقال : هناك فرق ، نفي الصورة الثانية لما حضر الاعتبار وقبض ولم يعارض ولم يطالب ببقية حقه كان قبضه اعترافا ضمنيا بوصول حقه كما هو واضح بخلاف الصورة الأولى فإن عدم المطالبة عند القبض لا يكون اعترافا بوصول حقه ، لأنه جاهل بقيمة ما قبض.
ثم لو سلم أن قبض المبتاع مع عدم المطالبة هو اعتراف ، ففي الصورة الأولى هو اعتراف اعتمادا على الغير لا على حضوره ، وهذا معناه أنه اعترف بوصول حقه إليه إن صدق الغير بما قدّم ، ولكنه تبين أن الغير لم يكن صادقا فيجوز له دعوى النقصان ويكون قوله موافقا في الصورة الأولى للأصل من عدم وصول حقه إليه.
(١) أي في الصورة الثانية عند ما حضر الاعتبار ، فلو ادعى عدم قبض جميع حقه ولم يدعى نقصان المبيع وقد حضر كيله أو وزنه ، وعلى كل فلو برّز دعواه بهذه الكيفية فهو منكر لموافقة قوله للأصل من عدم وصول حقه إليه ، ولا يكون مخالفا للظاهر ، إذ حضوره أعم من قبض جميع حقه ، بخلاف ما لو ادعى نقصان المبيع فهو يدعى أن المبيع عند ما كيل كان انقص مما في ذمة البائع مع أن حضوره يستلزم عدم النقصان ، لأن الإنسان يحتاط لنفسه.
(٢) أي لو اعترف بوجود حق للمدعى ثم ادعى أنه قد دفعه إليه فهو مدع مطالب بالبينة ، ومع عدمها فالقول قول خصمه مع يمينه ولازمه إلزامه بالواقع حينئذ.