الثمن على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر) (١) ولو أمراه فالسابق (٢) إن كان مراد
______________________________________________________
ـ وكذا لا خلاف في كون أجرة ناقد الثمن ووزّانه على المشتري ، كل ذلك لأن تسليم المثمن أو الثمن متوقف على اعتباره وتشخيصه ، فمئونة التشخيص تكون على من وجب عليه التسليم من باب وجوب المقدمة.
(١) قال في المسالك : (المراد أن أجرة الدلال على من يأمره ، فإن أمره الإنسان ببيع متاع فباعه له فأجرته على البائع الآمر لا على المشتري ، وإن أمره إنسان أن يشتري له متاعا ولم يأمره مالكه ببيعه فأجرته على المشتري الآمر ، وإنما استحق الأجرة وإن لم يشارط عليها لأن هذا العمل مما يستحق عليه أجره في العادة ، والدلال أيضا ناصب نفسه للأجرة فيستحق على آمره الأجرة) انتهى.
(٢) شاع بين الفقهاء هذه العبارة : أجرة الدلال على الآمر إما بائعا وإما مشتريا ، ولا يتولاهما الواحد ، وقال في المسالك : (ولا يتولاهما الواحد فظاهر سياق العبارة أن المراد بذلك أن الشخص الواحد لا يتولى العملين في متاع واحد ، بحيث يستحق أجرة على البائع الذي أمره بالبيع ، والمشتري الذي أمره بالشراء ، بل لا يستحق إلا أجرة واحدة لأنه عمل واحد ، ولأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة ولا يكون الشخص الواحد غالبا ومغلوبا ، والعمل بالحالة الوسطى خارج عن مطلوبهما غالبا فيتوقف على رضاهما بذلك ، وحينئذ فمن كايس له استحق عليه الأجرة خاصة.
لكن يشكل إطلاقه بما لو كان السعر مضبوطا عادة بحيث لا يحتاج إلى المماكسة أو كانا قد اتفقا على قدر معلوم وأرادا توليه طرفي العقد ، وحينئذ يكون عليهما أجرة واحدة بالسوية سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا ، مع احتمال كون الأجرة على السابق.
هذا إذا جوزنا للواحد تولي طرفي العقد ، وإلا فعدم استحقاق الواحد لهما أوضح ، ويحتمل على بعد أن يكون الضمير في «يتولاهما» عائدا إلى الايجاب والقبول المدلول عليهما بالمقام أو بالبيع أو الشراء ـ الواردين قبل في عبارة المحقق ـ تضمنا ، فيكون ذهابا إلى المنع ، أو يعود الضمير إلى الأجرتين بناء على المنع من تولي الطرفين ، وعلى ذلك نزّل الشهيد رحمهالله كلام الأصحاب في هذه العبارة ، لأنها عبارة متداولة بينهم.
ويضعّف بأن المصنف ـ أي المحقق في الشرائع ـ وكثير ممن عبّر بذلك لا يرى المنع من تولي أحد الطرفين ، فتنزيل كلامه على ما لا يوافق مذهبه المعروف به بمجرد احتمال إرادته ، مع إمكان تنزيله على غيره بعيد جدا ، وحيث كان تولي الطرفين من الواحد جائزا عند المصنف لم يمنع استحقاق أجرتين عليهما ، لأنهما عملان متغايران ، أعني الايجاب عن البائع والقبول عن المشتري ، فلو صرحا له بذلك استحق على كل واحد بحسبه ، وهو راجع عرفا إلى أجرة واحدة على المبيع موزّعة عليهما) انتهى.