دعوى ، (أو يتخذ حاجبا وقت القضاء) (١) لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه (أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس ، أو هم ، أو غم ، أو غضب ، أو جوع) ، أو شبع مفرطين أو مدافعة الأخبثين ، أو وجع (٢) ولو قضى مع وجود أحدهما نفذ (٣).
القول في كيفية الحكم
(المدعي (٤) هو الذي يترك لو ترك) الخصومة وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلّى
______________________________________________________
(١) للنبوي (من ولي شيئا من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره) (١).
(٢) أما الغضب فللنبوي (لا يقضي القاضي وهو غضبان) (٢) وهو من طرق العامة ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أبتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان) (٣) ومرفوع أحمد بن عبد الله رفعه عن أمير المؤمنين علي عليهالسلام لامرأته قال لشريح : (لا تشاور ـ تسارّ في نسخة أخرى ـ أحدا في مجلسك ، وإن غضبت فقم ولا تقضينّ وأنت غضبان) (٤) ، ولما فيه من المخاطرة في الوقوع في الخطأ حال الغضب لأنه يفقده التروي في الحكم.
وأما الجوع فللنبوي (لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّان) (٥) ، وأما الهم فللنبوي (لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب مخزون) (٦) ، ومن هذه الأخبار يتعدى إلى كل ما يوجب تغيير خلقه وشغل نفسه وتشويش فكره من وجع أو مرض أو خوف أو فرح شديدين أو ملل وضجر ، أو مدافعة الأخبثين أو حضور طعام ونفسه تتوق إليه.
(٣) بلا خلاف فيه لعموم ما دل على نفوذ حكمه وقد تقدم ، بعد حمل النصوص الدالة على النهي على القضاء عند الغضب وغيره على الكراهة لقصورها عن الحرمة لضعف أسانيدها.
(٤) وردت النصوص بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما سيأتي التعرض لها ، واختلف الأصحاب في تعريفهما.
فقيل : المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة ، ويعبر عنه بأنه لو سكت يسكت عنه ، ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ١٠١.
(٢) سنن البيهقي ج ١٠ ص ١٠٥.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب آداب القاضي حديث ١ و ٢.
(٥ و ٦) سنن البيهقي ج ١٠ ص ١٠٦.