من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به (١) ، أو رد الرهن ، بخلاف ما إذا علم (٢).
(ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا (٣) الرهن والبيع ، لأن الرهن لا يؤقت ، والبيع لا يعلّق ، (و) لو قبضه كذلك (٤) (ضمنه بعد الأجل) ، لأنه حينئذ بيع فاسد ، وصحيحه مضمون ، ففاسده كذلك ، (لا قبله) ، لأنه حينئذ رهن فاسد ، وصحيحه غير مضمون ففاسده كذلك ، قاعدة مطردة. ولا فرق في ذلك (٥) بين علمهما (٦) بالفساد ، وجهلهما ، والتفريق.
______________________________________________________
(١) أي وجب على المرتهن أعلام الراهن بالإبراء أو رد الرهن.
(٢) أي علم الراهن بفك الرهن فلا يجب على المرتهن والرهن حينئذ.
(٣) أي لو شرط المرتهن في عقد الرهن على الراهن أنه إذا لم يؤد الحق عند حلول الأجل فيكون الرهن مبيعا للمرتهن على نحو شرط النتيجة بطل الرهن والبيع.
أما الرهن فلأنه لا يوقّت مع أن جعله مبيعا عند حلول الأجل توقيت له وتعليق ، ولأن الرهن مشروط بالبيع والشرط فاسد ، وكل شرط فاسد يكون مفسدا للمشروط وأما البيع فللتعليق ، لأن البيع قد جعل معلّق على عدم تأدية الحق ، ومع التعليق لا يقصد فيه النقل والانتقال جزما ، ومع عدم القصد لا يقع صحيحا ، أو لأن البيع بحاجة إلى سبب من صيغة ونحوها والشرط هنا أوجب وقوع البيع من دون سببه وهو على خلاف المشروع في العقود فلا يكون الشرط سائغا.
(٤) أي بعد بطلان الرهن والبيع ، فلو قبض المرتهن العين على هذا الوجه يضمنها بعد الأجل لا قبل حلوله ، لأنه قبل الحلول هو رهن فاسد وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، والعين في الرهن الصحيح غير مضمونة فكذا في الرهن الفاسد.
نعم بعد الأجل قد قبضها بعنوان أنها بيع وهو بيع فاسد ، وهي مضمونة حينئذ ، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده والعين في البيع الصحيح مضمونة فكذا في البيع الفاسد.
(٥) أي في ضمان العين بعد الأجل لا قبله.
(٦) أي علم الراهن والمرتهن ، فلا فرق بين كونهما عالمين بفساد الرهن والبيع أو جاهلين أو مختلفين ، وقال في المسالك : (إن الأصحاب وغيرهم اطلقوا القول في هذه القاعدة لم يخالف فيها أحد) انتهى.