تفريط (١) ولا يسقط بتلفه شيء من حق المرتهن (٢) ، فإن تعدى فيه ، أو فرّط ضمنه (فتلزم قيمته يوم تلفه) إن كان قيميا (على الأصح) (٣) ، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ،
______________________________________________________
منها : صحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال عليهالسلام : فهو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله) (١) ، وصحيح إسحاق بن عمار الصيرفي قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام (الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء ، على من يكون نقصان ذلك؟ قال عليهالسلام : على مولاه ، قلت : إن الناس يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص عن مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال عليهالسلام : أرأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من تكون جنايته؟ قال : جنايته في عنقه) (٢).
نعم وردت طائفة من الأخبار تدل على الضمان وهي محمولة على صورة التفريط كخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوي ما رهنه فليس عليه شيء) (٣).
(١) والفرق بين التعدي والتفريط على ما في المسالك في كتاب الوديعة حيث قال : (والفرق بينهما أن التفريط أمر عدمي وهو ترك ما يجب فعله من الحفظ ونحوه ، والتعدي أمر وجودي وهو فعل ما لا يجوز فعله كلبس الثوب ونحوه) انتهى.
ومع التعدي أو التفريط يضمن بلا خلاف فيه ، لما تقدم من حمل الطائفة الثانية عليه ولأخبار خاصة.
منها : خبر إسحاق بن عمار (سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك ، أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم ، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيّعه ، قلت : فهلك نصف الرهن؟ فقال : على حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل؟ قال : نعم) (٤).
(٢) عند عدم التعدي وعدم التفريط.
(٣) ذهب الأكثر إلى أنه يضمنه بقيمة يوم التلف ، لأنه وقت الحكم بضمان القيمة ، لأن الحق
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب كتاب الرهن حديث ١ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كتاب الرهن حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الرهن حديث ٢.