المبيع ، وعلى المكاتب في كسبه لغير الأداء والنفقة ، وعلى المرتد الذي يمكن عوده إلى الإسلام. والستة المذكورة هنا هي : (الصغر. والجنون. والرق. والفلس. والسفه. والمرض) المتصل بالموت.
(ويمتد حجر الصغير (١) حتى يبلغ) بأحد الأمور المذكورة في كتاب الصوم ، (ويرشد ، بأن يصلح ماله (٢) بحيث يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه ،
______________________________________________________
(١) الصغير محجور عليه ما لم يحصل له البلوغ والرشد ، بلا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ) (١) ، وللأخبار : منها : خبر منصور عن هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام (انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله) (٢).
هذا ويعلم البلوغ على ما تقدم في كتاب الصوم بإنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو مشركا ، أو بخروج المني من الموضع المعتاد ، وهاتان العلامتان للذكور والإناث ، ويعلم البلوغ الذكر خمس عشرة سنة والأنثى تسع سنين.
(٢) فالرشد في المال مما يتوقف عليه رفع الحجر كما تقدم ، وإنما الكلام في معنى الرشد ، قال الشارح في المسالك : (ليس مطلق الإصلاح موجبا للرشد ، بل الحق أن الرشد ملكة نفسانية تقتضي إصلاح المال وتمنع من إفساده ، وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.
واحترزنا بالملكة عن مطلق الكيفية فإنها ليست كافية ، بل لا بد منها من أن تصير ملكه يعسر زوالها ، وباقتضائها إصلاح المال ـ أي احترزنا به ـ عما لو كان غير مفسد له لكن لا رغبة له في إصلاحه على الوجه المعتبر عند العقلاء) ، ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال : (والمرجع فيه ـ أي الرشد ـ العرف كما في غيره من الألفاظ التي لا حقيقة شرعية لها ولا لغوية مخالفة للعرف ـ إلى أن قال ـ وعلى كل حال فهو أن يكون مصلحا لماله ، فقد قيل إنه طفحت به عباراتهم ، بل عن التنقيح أنه لا شك فيه عند العرف ، ومجمع البرهان هو الظاهر المتبادر منه عرفا وأنه هو الذي ذكره الأصحاب ـ إلى أن قال ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الحجر حديث ١.