رجوع عليه (١) إلا بعد حلوله (٢) وأدائه مطلقا (٣) (والمال المضمون : ما جاز أخذ الرهن عليه (٤) وهو المال الثابت في الذمة وإن كان متزلزلا ، (ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن (٥) أي دركه على تقدير الاحتياج إلى رده (٦) (لزمه) ضمانه
______________________________________________________
دينه مؤجل ، والحلول بالنسبة إلى الضامن إنما هو تبرع له من قبل المضمون له فلا يسري إلى المضمون عنه.
(١) أي فلا رجوع للضامن على المضمون عنه.
(٢) أي حلول الدين.
(٣) سواء كان الضمان حالا أم مؤجلا.
(٤) عرّف المال المضمون عند الفقهاء بأنه كل مال ثابت في الذمة ، وهذا التعريف متضمن للمالية وللثبوت في الذمة ، أما الأول فلا إشكال فيه ولا خلاف ، وأما الثاني فيشمل ما لو كان ثبوته في الذمة ثبوتا مستقرا أو غير مستقر كالثمن في مدة الخيار والمهر قبل الدخول ، وهما ثابتان في ذمة المشتري والزوج ثبوتا فتزلزلا ، وهذا الشرط الثاني في القدر المتيقن من أدلة الضمان ، ولأن انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن بالضمان فرع ثبوته في ذمة المضمون عنه ، وإلا فلو لم يكن ثابتا فكيف ينتقل.
والشهيد هنا في اللمعة عرّفه بأنه ما جاز أخذ الرهن عليه ، ولا تنافي بين التعريفين لأن ما يجوز أخذ الرهن عليه هو المال الثابت في الذمة كما تقدم في كتاب الرهن وعلى كل فلو ضمن ما لم يجب في الذمة كأن يقول : مهما أعطيت فلانا فهو عليّ ، لم يصح لأنه ضمان لمال غير ثابت في الذمة.
(٥) وهو المعبّر عنه بضمان العهدة وضمان الدرك والدرك التبعة كما في الصحاح ، وقيل : سمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عنه إدراك المستحق عين ماله ، وفي التذكرة : (سمي ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع رده) ، وذلك فيما لو وقع البيع على عين مخصوصة وقد دفع المشتري الثمن ، فلو تبين أن المبيع مستحق للغير ولم يجز المالك العقد الفضولي فيبطل البيع من رأس ويردّ المبيع إلى مالكه ، ويطالب المشتري البائع بالثمن المدفوع فيصح ضمان الثمن للمشتري من حين البيع حينئذ ، لأنه مال للمشتري ثبت له في ذمة البائع من حين العقد ، وكذا يجري الكلام فيما لو وقع البيع على الثمن المخصوص فيصح الضمان للبائع عن عهدة المثمن.
(٦) إلى رد الثمن إلى المشتري بعد قبض البائع له فيما لو كان البيع على عين شخصية وقد ظهرت مستحقة للغير ولم يجز المالك العقد الفضولي.