لدلالة التحول عليه (١) في المشهور.
(ولا يجب) على المحتال (قبولها على المليء (٢) ، لأن الواجب أداء الدين ، والحوالة ليست أداء وإنما هي نقل له من ذمة إلى أخرى فلا يجب قبولها عندنا ، وما ورد من الأمر بقبولها على المليء على تقدير صحته محمول على الاستحباب ، (ولو ظهر إعساره) حال الحوالة (٣) بعدها (٤) (فسخ المحتال) إن شاء ، سواء شرط
______________________________________________________
منها : خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم ، أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا ، إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك) (١) ، وإذا كان الخبر دالا على براءة ذمة المحيل فلا يجوز للمحال أن يطالبه سواء أبرأه أم لا ، وخبر عقبة عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ، ثم يتغير حال الصيرفي ، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ ـ أي يرجع المحتال ـ ، قال عليهالسلام : لا) (٢) ومثلها غيرها.
وعن الشيخ وأبي الصلاح والقاضي وابن الجنيد اعتبار براءة المحال وإلا لا تبرأ ذمة المحيل لصحيح زرارة عن أحدهما عليهالسلام (في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر ، فيقول الذي احتال : برئت من مالي عليك ، فقال عليهالسلام : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله) (٣) ، والخبر لا يصلح لمعارضة ما تقدم على أنه يمكن حمله على نحو يقتضي الجمع بين الأخبار.
(١) على الإبراء.
(٢) إذا أحال المحيل دائنه على الغني الموسر فلا يجب على المحال قبول الحوالة ، بلا خلاف فيه ، لأن الواجب أداء الدين والحوالة ليست أداء ، بل هي نقل الدين من ذمة إلى أخرى ، ولا يجب القبول على الدائن ، وخالف داود الظاهري فقال بالوجوب للنبوي (إذا أحيل أحدكم على الملي فليحتل) (٤) وهو غير وارد من طرقنا ، ولا جابر له ، وعلى تقدير صحته فهو محمول على الاستحباب أو الإرشاد.
(٣) متعلق بالإعسار.
(٤) متعلق بقوله (ظهر) ، هذا ولو رضي المحال بالحوالة وكان المحال عليه فقيرا مع علم المحال بذلك لزمت الحوالة ، وكذا إذا كان موسرا ثم تجدد فقره بعد الحوالة ، بلا خلاف ولا إشكال ، لأن الحوالة من العقود اللازمة ، ومع رضا المحال وبقية الشرائط تنعقد
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الضمان حديث ٣ و ٤ و ٢.
(٤) جواهر الكلام ج ٢٦ ص ١٦٦.