فأحاله (١) بحقه (٢) على من عليه مخالف (٣) صح أيضا بناء على اشتراط رضى المحال عليه ، سواء جعلناها استيفاء أم اعتياضا بتقريب التقرير (٤) ، ولا يعتبر التقابض في المجلس حيث تكون (٥) صرفا ، لأن المعاوضة على هذا الوجه (٦) ليست بيعا ، ولو لم يعتبر رضى المحال عليه صح الأول (٧) ، دون الثاني (٨) ، إذ لا يجب على المديون الأداء من غير جنس ما عليه ، وخالف الشيخ رحمهالله وجماعة فيهما (٩) فاشترطوا تساوي المحال به وعليه (١٠) جنسا ووصفا ، استنادا إلى أن الحوالة تحويل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فإذا كان على المحيل دراهم مثلا وله على المحال دنانير كيف يصير حق المحتال على المحال عليه دراهم (١١) ولم يقع عقد يوجب ذلك ،
______________________________________________________
وعلى الثاني فمع عدم رضا المحال عليه فهو متوقف على صحة الحوالة على البريء ، فإن قلنا بالجواز هناك نقول به هنا وإلا فلا إذ لا يجب على المحال عليه إلا دفع الدنانير فكيف يجب عليه دفع الدراهم.
(١) أي أحال المحيل المحال.
(٢) أي بالدراهم.
(٣) وهو الدنانير.
(٤) أي التقرير الوارد في الصورة السابقة بحيث لو كانت الحوالة استيفاء فوفاء الدين من غير الجنس مع التراضي جائز ، إلا أن التراضي هنا بين المحال والمحال عليه ، ولو كانت اعتياضا فالمعاوضة على الدنانير الثابتة في ذمة المحال عليه بدفع دراهم بدلا عنها جائز أيضا مع التراضي بين المحال والمحال عليه.
(٥) الحوالة بناء على أنها معاوضة.
(٦) وهو الحوالة.
(٧) أي الصورة السابقة ، لأن المحال عليه سيدفع الدنانير الذي في ذمته على كل حال ، فدفعها إلى المحال من دون رضاه جائز ، لأن المحال بمنزلة وكيل الدائن في القبض.
(٨) أي العكس ، لأن المحال عليه لا يجب عليه دفع إلا ما اشتغلت به ذمته ، وهو مطالب هنا بدفع الدراهم وذمته مشغولة بالدنانير ، فلا يجب دفع الدراهم مع عدم رضاه.
(٩) أي في الصورة السابقة وعكسها ، وقد عرفت أن النزاع مع الشيخ وجماعة في خصوص العكس ، ويشهد له نفس أدلته التي أوردها الشارح هنا.
(١٠) أي والمحال عليه من المال.
(١١) وهذا لا يتم إلا إذا كانت الحوالة بالدراهم على الدنانير وهي عين العكس المتقدم.