بدين عليه لواحد (١) على دين (٢) للمحيل على اثنين (٣) (متكافلين) أي (٤) قد ضمن كل منهما ما في ذمة صاحبه دفعة واحدة ، أو متلاحقين مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمة الأول في الأصل (٥) ، لا مطلقا (٦) ، لئلا يصير المالان في ذمة الثاني (٧) ، ووجه جواز الحوالة عليهما ظاهر ، لوجود المقتضي (٨) للصحة ، وانتفاء المانع ، إذ ليس (٩) إلا كونهما متكافلين ، وذلك (١٠) لا يصلح مانعا (١١) ، ونبّه بذلك على
______________________________________________________
بالرجوع بالألف على كل واحد منهما ، بعد ثبوت الألف في ذمة كل واحد منهما ، نصفه بالدين ونصفه بالضمان ، وهذا التخيير في الرجوع ارتفاق لم يكن من قبل الحوالة ، فلا تصح لأنه يشترط في الحوالة مساواة الدينين قدرا وجنسا ووصفا فمن ناحية الوصف فالمحال كان دينه على واحد وقد أصبح دينه على اثنين مخيرا بينهما ، وهذا زيادة في الصفة.
وفيه : إن الرجوع بالألف على كل واحد من الضامنين مبني على كون الضمان بمعنى الضم ، وهو مذهب مخالفينا ، وأما على كون الضمان ناقلا للمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن فلم يثبت في ذمة كل واحد من الضامنين إلا الخمسمائة كما لو كان الأمر قبل الضمان ، فلا ارتفاق.
ولو سلم ذلك فليس مطلق الارتفاق مانعا من الحوالة وإلا لما جازت الحوالة على من هو أملى منه وأحسن وفاء.
(١) متعلق بقوله (بدين عليه) وهذا الواحد هو المحال.
(٢) متعلق بقوله (تصح الحوالة).
(٣) متعلق بقوله (على دين).
(٤) تفسير للتكافل.
(٥) دون ما تحول إليه بسبب الضمان.
(٦) أي الأعم من الأصل وما بالضمان.
(٧) ويصير المالان في ذمة الثاني إذا ضمن ما في الأصل وما بالضمان ، وكان ضمانه متأخرا عن ضمان الأول.
(٨) من ثبوت المال المحال به في ذمة المحال عليه.
(٩) أي إذ ليس المانع.
(١٠) أي وكونهما متكافلين.
(١١) لأن التكافل مقترنين يبقي الأمر على ما هو عليه من ثبوت خمسمائة في ذمة كل واحد منهما.