خلاف الشيخ رحمهالله حيث منع منه (١) ، محتجا باستلزامها (٢) زيادة الارتفاق ، وهو (٣) ممتنع في الحوالة ، لوجوب موافقة الحق المحال به للمحال عليه من غير زيادة ولا نقصان قدرا ووصفا (٤).
وهذا التعليل إنما يتوجه على مذهب من يجعل الضمان ضم ذمة إلى ذمة ، فيتخير حينئذ (٥) في مطالبة كل منهما بمجموع الحق ، أما على مذهب أصحابنا من أنه ناقل للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا ارتفاق ، بل غايته انتقال ما على كل منهما إلى ذمة صاحبه فيبقى الأمر كما كان ، ومع تسليمه (٦) لا يصلح للمانعية ، لأن مطلق الارتفاق بها (٧) غير مانع إجماعا ، كما لو أحاله على أملى منه وأحسن وفاء.
(ولو أدى المحال عليه (٨) فطلب الرجوع) بما أداه على المحيل
______________________________________________________
(١) من جواز الحوالة على المتكافلين.
(٢) أي باستلزام الحوالة على المتكافلين.
(٣) أي زيادة الارتفاق.
(٤) ففي الحوالة عند الشيخ يكون المحال مخيرا بالرجوع بالألف على كل واحد من المتكافلين مع أنه قبل الحوالة كان له الرجوع على واحد وهو المحيل صاحب الألف فاختلفت الصفة بين المالين.
(٥) أي حين القول يكون الضمان ضاما.
(٦) أي تسليم كون الحوالة مستلزمة لزيادة الارتفاق بناء على أن الضمان بمعنى الضم كما عليه مخالفونا.
(٧) أي بالحوالة.
(٨) قد تقدم صحة الحوالة على البريء كما هو المشهور ، وعليه فالحوالة لا تدل على ثبوت دين للمحيل على المحال عليه ، لأن الأعم لا يدل على الأخص ، وعليه أيضا لو صدرت الحوالة على زيد ، فقام المحال عليه وأدى ما حوّل عليه ثم طالب المحيل بما دفع منكرا لثبوت دين للمحيل عليه ، فأنكر المحيل ذلك وقال : إنما حوّلته عليك لثبوت دين لي عليك حينئذ.
فالقول قول المحال عليه مع يمينه ، لأن المحيل يدعي الدين على المحال عليه ، والمحال عليه ينكره ، والأصل براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل.
وأما لو قلنا بانحصار الحوالة على مشغول الذمة ثم اختلف المحال عليه والمحيل بما