ثم إن استمر القاتل هاربا (١) ذهب المال على المخلّص وإن تمكن الولي منه (٢) في العمد وجب عليه رد الدية إلى الغارم ، وإن لم يقتص من القاتل ، لأنها (٣) وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت (٤) ، وعدم القتل الآن (٥) مستند إلى اختيار المستحق (٦) ، ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله (٧) وتعذر استيفاء الحق من قصاص ، أو مال ، وأخذ الحق من الكفيل كان له الرجوع على الذي خلّصه ، كتخليصه من يد المستحق.
(ولو غاب المكفول) غيبة يعرف موضعه (انظر) الكفيل (٨) بعد مطالبة
______________________________________________________
(١) قد تقدم أنه يجب على المخلّص الإحضار ، ومع التعذر فالدية ، والتعذر يتم فيما لو مات القاتل كما هو صريح الخبر المتقدم أو ما لو استمر هربه ، ثم لو تمكن الولي من القاتل بعد دفع المخلّص للدية وجب على الولي ، رد الدية على الغارم وإن لم يقتص الولي من القاتل بل لو عفا ، لأن الدية قد وجبت لمكان الحيلولة باعتبار أن المخلّص قد حال بين الولي وغريمه ، وإذا زالت الحيلولة فلا شيء على المخلّص ، وبالجملة فعدم القتل بعد تمكن الولي منه مستند إلى اختيار الولي لا إلى تقصير المخلّص ، بخلاف وقت الهروب فعدم القتل مستند إلى تخليص المخلّص فلذا ألزم بالدية.
(٢) من الغريم.
(٣) أي الدية.
(٤) أي الحيلولة.
(٥) حين تمكن الولي من الغريم.
(٦) وهو الولي.
(٧) وقد رجع على الكفيل بأخذ الحق فيجوز للكفيل أن يرجع على المخلّص لأنه سبب تغريم الكفيل.
(٨) لو غاب الغريم غيبة وعلم مكانه ولم ينقطع خبره وكانت الكفالة حالة وقد طلب المكفول له إحضاره ، أنظر الكفيل بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به ، وكذا لو كانت الكفالة مؤجلة وطلبه منه بعد حلولها بلا خلاف في شيء من ذلك ، لأن إحضاره متوقف على إمهاله مدة الذهاب والعود ، وإذا وجب الإحضار وهو ذو المقدمة فيجب إمهاله مدة الذهاب والعود وهو المقدمة.
ثم لا فرق في وجوب الإمهال بين أن تكون محلة الغريم تتجاوز مسافة التقصير أو لا ، خلافا لبعض العامة فلم يوجب الإمهال إذا كانت المحلة أقل من مسافة القصر وهو ضعيف لما سمعت.