المكفول له باحضاره ، (وبعد الحلول) إن كانت مؤجلة (بمقدار الذهاب) إليه (والإياب) فإن مضت ولم يحضره حبس وألزم ما تقدم ، ولو لم يعرف موضعه (١) لم يكلّف إحضاره ، لعدم إمكانه ولا شيء عليه ، لأنه لم يكفل المال ، ولم يقصر في الاحضار.
(وينصرف الاطلاق إلى التسليم في موضع العقد (٢) ، لأنه المفهوم عند الاطلاق.
ويشكل لو كانا في برّية ، أو بلد غربة قصدهما مفارقته سريعا لكنهم لم يذكروا هنا خلافا كالسلم (٣) ، والإشكال يندفع بالتعيين ، (ولو عين غيره) أي غير موضع العقد (لزم) ما شرط (٤) ، وحيث يعين (٥) ، أو يطلق ويحضره في غير ما عين شرعا لا يجب تسلمه وإن انتفى الضرر ، ولو قال الكفيل : لا حق لك على المكفول حالة الكفالة (٦) فلا يلزمني إحضاره فالقول قول المكفول له ، لرجوع
______________________________________________________
(١) فإذا لم يعرف موضع الغريم وقد انقطع خبره فعن المسالك والتذكرة ومجمع البرهان أن لا يكلّف بالإحضار لعدم إمكانه ، ولا شيء عليه لأنه لم يكفل المال ، وهو على إطلاقه مشكل إذ لا بد من تقييده فيما لا يمكن أداؤه ولا بدل له كحق البضع وحقوق التعزير ، أما فيما يمكن أداؤه أوله البدل فلا محالة يكون الكفيل مكلفا بالأداء ، لأنه من مقتضى لوازم الكفالة على ما تقدم.
(٢) أطلق المحقق وجماعة انصراف إطلاق الكفالة إلى بلد العقد ، لأنه المفهوم عند الإطلاق ، وهو يتم لو كان محل العقد هو بلد المكفول له ، أو بلد قد استوطنه كل من المكفول له والكفيل ، أما لو كان محل العقد هو البرية أو بلد غربة بالنسبة إليهما بحيث هما قاصدان ، لمفارقته سريعا ، فالقرائن الحالية تدل على عدم إرادته من العقد.
(٣) فقد ذكروا فيه خلافا.
(٤) للزوم الوفاء بالشرط.
(٥) أي إذا عيّن موطن التسليم بالتعيين ، أو أطلق موضع التسليم وبالانصراف تعيّن بلد العقد ، فلو سلّم الكفيل الغريم في غير الموطن الذي وجب شرعا تسليمه فيه فلا يجب على المكفول له تسلمه وإن انتفى الضرر ، لأنه ليس تسليما تاما ، وخالف الشيخ فحكم بوجوب التسلم عليه لو انتفى الضرر عليه.
(٦) بعد اتفاق الكفيل والمكفول له على وقوع الكفالة قال الكفيل : لا حق لك على المكفول حالة الكفالة ، وقال المكفول له : لي حق عليه حين الكفالة ، قدّم قول المكفول له بلا خلاف فيه ، لأن اعتراف الكفيل بوقوع الكفالة يستدعي ثبوت حق للمكفول له على